المادة 231
مادة 231: يحتفظ للموظفين بحق الاستفادة من احكام المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, التي تجيز لهم ضم خدماتهم الموقتة الى خدماتهم الدائمة. على ان الاستفادة من هذا الحق معلقة على توفر الشروط التالية: 1- ان يكون الموظف قد ثبت في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان يكون الموظف الموقت قد عين بمرسوم او بقرار او بمذكرة من الوزير او المدير. 3- ان يكون هذا الموظف قد شغل في خدمته المؤقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف - المنصوص عليها في الملاكات الدائمة. 4- ان تكون الخدمة الموقتة قد سبقت التثبيت بدون اي انقطاع, وان لا يؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة موقتة غيرها.