المادة 35
مادة 35: يتألف المجلس التأديبي: 1- من قاض من الفئة الثانية رئيسا 2- من اربعة موظفين من الفئة الثانية اعضاء ويتألف من الرئيس الاول لمحكمة التمييز. واربعة مديرين عامين, عندما يدعى لمحاكمة موظف من الفئة الاولى. ويعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي. يقوم رئيس هيئة تفتيش الدولة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي المدعو لمحاكمة الموظفين من الفئتين الاولى والثانية, واحد مفتشي الدولة لسائر الموظفين. لا يحق لمفوض الحكومة الاشتراك في المذاكرة والتصويت . يلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء