المادة 49
مادة 49: لا يجوز نقل الموظف من ملاك الى اخر, الا اذا توفرت فيه شروط التعيين في الملاك المراد نقله اليه, يتم النقل بمرسوم, بعد موافقة الادارتين المختصتين. ولا يمكن ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في راتب الموظف . ويحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في ملاكه السابق. اما موظفو الفئة الاولى فيمكن نقلهم من ملاك الى آخر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.