المادة 93
مادة 93: يقطع الراتب : اولا- عن الموظف الموضوع خارج الملاك, او في الاستيداع, والموقوف عن العمل, والمصروف من الخدمة, والمحال الى التقاعد, والمستقيل, والمعزول اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار, او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. واذا كان الموظف تابعا للسلك الخارجي, فلا ينقطع عنه راتبه الا من تاريخ وصوله الى لبنان, بشرط ان لا يتأخر عن العودة اكثر من شهر واحد من تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار. ويمكن ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. ثانيا- عن الموظف الذي يعد مستقيلا اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي كان يجب عليه ان يعود الى وظيفته. ثالثا- عن الموظف الذي يبلغ حدود السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, وان لم يصدر مرسوم او قرار باخراجه من الخدمة.