المادة 98
مادة 98: يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار, وفقا لنظام اداراتهم, خارج اوقات الدوام فيها. ويحدد معدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. ويمكن منح الموظف تعويضا مقطوعا عن الاعمال التي قام بها خارج اوقات الدوام في دائرته بتكليف سابق من الوزير او المدير العام, يعطى هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/05/1957, article 12, 09/05/1957
مادة 12: تعدل المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار وفقا لنظام ادارتهم خارج اوقات الدوام فيها او التي يقومون بها خارج اوقات الدوام في دائرتهم بتكليف خطي سابق من الوزير او المدير العام. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة". "ويمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان لا تنقص مدة تنفيذ هذه الاعمال عن ستة اشهر. يعطى هذا التعويض بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".