The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22:

اضيف الى نص المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 الفقرات التالي نصها:

4 - أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.

ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.

ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.

د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

5 - أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة, بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا لا تتجاوز قيمته المتراكمة في اخر السنة المالية الحد الاقصى الذي يحدده النظام الداخلي للصندوق.

ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق. ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.

6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/22/