The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23:

عدل نص المادة 75 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:

1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى, يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية, ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا, او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة, علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون. ويمكن للصندوق, بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسة طفيفة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في نظام الداخلي للصندوق.

2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية. تفرض الغرامات على قدر المخالفات . وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات .

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/23/