The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26:

عدل نص المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:

1 - ان صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من اجر او كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية او بهاتين العقوبتين معا اذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه باحدى الطرق القانونية الانذار بالدفع.

2 - ان صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانية وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص اغفل ذكره في السجل او لم تدون المعلومات المطلوبة عنه او لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب . تضاعف العقوبة اذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة اعلاه, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.

3 - أ - على صاحب العمل اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية التى تطرأ على مؤسسة والتي من شأنها ان تؤثر على تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي. تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.

ب - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن اعلام الصندوق بالتغييرات المشار اليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و 1000 ليرة لبنانية.

ج - في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها او اجراء بشأنها اي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967, يتوجب على جميع اطراف العقد اعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ حصولها.

'' د - يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامة المحددة في البند ب من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المدين الاساسي او المدينين الاساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق وذلك خلافا لكل نص معاكس .

4 - أ - ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل او عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الالتحاق او الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية. واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك, يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 50 ليرة شهريا عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال الف ليرة لبنانية عن كل شخص .

ب - لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان اذا عمل اقل من عشرة ايام الا اذا كان ينبغي الى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي احكاما خاصة بها. ولا يعفى ذلك صاحب العمل من تسجيله في السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.

5 - ان صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية اذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت تسدد الاشتراكات على اساس غير شهري. اذا تجاوز التأخير ثلاثة اشهر يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 10 ليرات شهريا عن كل شخص خاضع للضمان ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا على ان لا تقل العقوبة الاجمالية في هذه الحالة عن خمسماية ليرة وان لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية.

تحصل الغرامة حكما من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسمي السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور, تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

6 - لا يلاحق المخالف لاحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة امام المحاكم اذا دفع الحد الادنى للغرامة الاساسية وللغرامات الاضافية في حال توجبها محسومة وفقا لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقرة 4 اعلاه, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط. لا تطبق احكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

7 - أ - تدفع الغرامات التي يحكم بها لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/26/