المادة 27
مادة 27:
عدل نص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 25 و 24 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.