The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1977 )

مادة 29 -

احكام انتقالية 1 - أ - على اصحاب العمل المسجلين في الصندوق قبل 1/1/1977 الذين تابعوا او استأنفوا نشاطهم قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي ان يجددوا انتسابهم للصندوق خلال مدة اقصاها "28/2/1978.

ب - على اصحاب العمل المسجلين في الصندوق قبل 1/1/1977, الذين يستأنفون نشاطهم بعد تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي ان يجددوا انتسابهم للصندوق خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استئناف نشاطهم.

2 - على اصحاب العمل المسجلين في الصندوق فبل 1/1/1977, ان يقدموا اليه خلال المهلة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي, التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام المذكور وان يعلموه بالتغييرات التي طرأت على اوضاعهم خلال عامي 1975 و 1976.

3 - أ - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن تقديم طلب تجديد الانتساب او التصريح الاسمي السنوي, المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة خلال المهلة المحددة, بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية, واذا تجاوز التأخير مدة اقصاها ثلاثة اشهر تفرض غرامة اضافية مقدارها 50 ليرة لبنانية شهريا عن كل شخص خاضع للضمان على ان لا تتجاوز الغرامة الاجمالية عشرة الاف ليرة لبنانية.

ب - تدفع الغرامات التي يحكم بها لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 - يقدم اصحاب العمل طلبات تجديد الانتساب والتصريح الاسمي السنوي على نماذج خاصة يضعها الصندوق تحت تصرفهم في المراكز التابعة له.

5 - على صاحب العمل ان ينظم السجل المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي واذا تخلف عن تنظيم سجل وتضمينه المعلومات المطلوبة خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة, يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244077/article/29/