المادة 28
مادة 28:
عدل نص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكون قرارهم قطعيا وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة.