المادة 50
يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الاتية:
- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
- الوسائل المحلية للنقل العام.
- الاسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.