The whole text

قانون البلديات In force

المادة 50

المادة 50

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الاتية:

- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.

- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.

- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.

- الوسائل المحلية للنقل العام.

- الاسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 50 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/50/