The whole text

قانون البلديات In force

المادة 51

المادة 51

يجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالية:

- تغيير اسم البلد

- تغيير حدود البلد

- تنظيم حركة المرور والنقل العام

- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.

- انشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او الغاؤها.

- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام.

- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة, والمطاعم, والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه الاوراق المتعلقة بهذه المواضيع, والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف , يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص , لبته بالصورة النهائية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 51 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/51/