The whole text

قانون البلديات In force

المادة 61

المادة 61

(عدلت بموجب قانون 212/2000 ) (عدلت بموجب قانون 0/1999 )

وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:

- اجازة صفقاث اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. ­

- شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

-تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. ­

- عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة.

- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

(مادة 4 من القانون ت 25/4/1999 المعدلة بالقانون 231 ت 16/7/2021

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية ليرة.)

(مادة 5 من القانون 212 ت 26/5/2000 ومعدلة بموجب القانون 231 ت16/7/2021

يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة.)

المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/61/