The whole text

قانون البلديات In force

المادة 63

المادة 63

تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقا عليها ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الادارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الادارية المعنية. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال, ان يحيط سلطة الرقابة الادارية المختصة علما بان القرار اصبح مصدقا. لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض . اما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, فتسري المدة بشأنها من تاريخ ابلاغ قرار الديوان بالموافقة الى سلطة الرقابة الادارية.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/63/