State Council 17/01/2019
شورى حكم رقم : 373 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 373/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن رفض اعلان حق المستدعي في تصنيف وظيفته على اساس انها وظيفة فنية، بعد ان تبين للمجلس وجود قرار بلدي باعتبار وظيفة الجهة المستدعية وظيفة فنية، الا ان القرار المذكور مشوب بعيب جوهري يتمثل بصدوره دون موافقة مجلس الخدمة المدنية ودون استشارة مجلس شورى الدولة، ما يجعله مشوبا بعيب الفقرة 2 من المادة 108 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited