Rulings

State Council 17/01/2019

شورى حكم رقم : 373 /2019

Court
شورى
Number
373/2019
Date
17/01/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن رفض اعلان حق المستدعي في تصنيف وظيفته على اساس انها وظيفة فنية، بعد ان تبين للمجلس وجود قرار بلدي باعتبار وظيفة الجهة المستدعية وظيفة فنية، الا ان القرار المذكور مشوب بعيب جوهري يتمثل بصدوره دون موافقة مجلس الخدمة المدنية ودون استشارة مجلس شورى الدولة، ما يجعله مشوبا بعيب الفقرة 2 من المادة 108 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on