المادة 75
يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالاشغال الموقت او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة او يعرضها على جوانب الارصفة والساحات العامة, وله ان يرخص ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على ارصفة الطرق والساحات المذكورة.