المادة 74
يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر, الاعمال التالية:
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
- وضع مشروع موازنة البلدية.
- ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها.
- ادارة اموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصاينة حقوقها.
- ادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها.
- الامر بصرف الميزانية البلدية والقيام بانفاق المصاريف والاشراف عليها واعطاء حوالات بصرفها.
- اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون.
- القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
عقد النفقات التي تجرى بموجب بيان او فاتورة.
(مادة 4 من ق 25/4/1999
**يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة .
مادة 5 من ق212 ت26/5/2000 :
**ويجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة)
- تمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- اصدار الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة.
- اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات .
- هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء.
- استلام الهبات والاموال الموصى بها الى البلدية اذا كانت معرضة للتلف او الضياع وحفظها الى ان يبت بشأنها.
- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
- اتخاذ التدابير الازمة بشأن المجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال.
- اتخاذ جميع التدابير الازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او المفترسة.
- تأمين توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ...
- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة.
- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار.
الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.
- وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ.. وبشكل عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات .
- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافىء ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
- كل ما يختص بالاداب والحشمة العمومية.
- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار.
- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس .
- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة, ومنع التلوث .
- اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
- تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
- التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفاية يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترحيص .
- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات .
- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
- تعيين موظفي البلدية وفقا لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم وتعيين العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا انه لا يجوز ان يكون الاب واحد الاولاد والام واحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن, والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة اذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف احدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته
- الترخيص بالاعلان على ان تصفي تعويضاته وفقا لاحكام قانون الموظفين.
- يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية, التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية, وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة.
- اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقا لاحكام قانون الرسوم البلدية.
- القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والاليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على مراقبة المجلس البلدي.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 12, as the Lebanese University links them.