The whole text

مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية, على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع ادارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين, وشهرا بأجر كامل وشهرا بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات , وشهرا ونصف باجر كامل وشهرا ونصف بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات , وشهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من 6 سنوات حتى عشر سنوات , وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات . يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية اربعة اشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 13 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244083/article/13/