All legislation

مرسوم Decree No. 9727 19/02/1975

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961 (نظام الاجراء)

Type
مرسوم · Decree
Number
9727
Date
19/02/1975
Official Gazette
Issue 20, 10/03/1975, p. 209-211
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة الادارات العامة ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او الموقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 1 اصدار

مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية:

المادة 2

مادة 2: يقسم الاجراء الى اجراء دائمين واجرا موقتين. الاجير الدائم هو الاجير المرتبط باحدى الادارات العامة بصورة دائمة. الاجير الموقت هو الاجير الذي تستخدمه احدى الادارات العامة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض او موسمي وبأجر على اساس الساعة او اليوم ويمكن ان يكون هؤلاء عند الحاجة من غير اللبنانيين ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها, مهما كانت مدة عملهم.

المادة 2 اصدار

مادة 2: تطبق احكام المادة الثالثة (الجديدة) من هذا المرسوم على الاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ العمل به.

المادة 3

مادة 3: يصبح اجيرا دائما كل اجير لبناني مر على استخدامه وامضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

فارغة

المادة 5

فارغة

المادة 6

فارغة

المادة 7

مادة 7: 1- يستخدم الاجير بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك ضمن حدود عدد الاجراء الملحوظ للادارة العامة المعنية. يحدد عدد الاجراء في كل ادارة عامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي ادارة الابحاث والتوجيه. 2- لا يستخدم اجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول المحددة لذلك. 3- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. كما لا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور نص الاستخدام. 4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وادارة الابحاث والتوجيه وديوان المحاسبة. 5- اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام. 6- اذا كان الاستخدام مخالفا الاصول القانونية, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 8

فارغة

المادة 9

مادة 9: يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية. في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يمكن منحه تعويضا اضافيا وفاقا للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لسبب غير الاسباب المبينة في المادتين 11 و13 من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة 180 يوما ويجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . يجوز منح الاجير الدائم لدواع خاصة, وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 11

مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 12

فارغة

المادة 13

مادة 13: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية, على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع ادارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين, وشهرا بأجر كامل وشهرا بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات , وشهرا ونصف باجر كامل وشهرا ونصف بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات , وشهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من 6 سنوات حتى عشر سنوات , وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات . يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية اربعة اشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 14

مادة 14: لا يستفيد غير اللبنانيين من احكام المواد 9 الى 13 من هذا المرسوم.

المادة 15

فارغة

المادة 16

مادة 16: يعطى الاجير الدائم زيادة على اجره تعادل عشرة بالمئة عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة. ويستمر في ذلك حتى بلوغه الاجر الذي يوازي راتب الدرجة الاولى في الفئة التي تعلو الفئة الموازية او المشابهة لوظيفته او عمله في الملاك الاداري العام.

المادة 17

فارغة

المادة 18

فارغة

المادة 19

مادة 19: يعتبر الاجير مسؤولا من الوجهة المسكلية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة, ولا تحول الملاحقة التاديبية دون ملاحقة هذا الاجير عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة. اما العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير فتقسم الى درجتين: الدرجة الاولى: 1- التأنيب . 2- حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 3- تأخير الزيادة القانونية ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1- تأخير الزيادة القانونية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقيف عن العمل بدون اجر لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 3- تخفيض الراتب بنسبة 10 بالمئة او اكثر. 4- الصرف من الخدمة. 5- العزل. يفرض المدير العام عقوبات الدرجة الاولى اما عقوبات الدرجة الثانية فيعود حق البت فيها للوزير وحده.

المادة 20

فارغة

المادة 21

مادة 21: تطبق على صرف الاجراء احكام قانون الضمان باستثناء الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ تطبيق فرع نظام تعويض نهاية الخدمة ولم ينتسبوا اختياريا لفرع نهاية الخدمة ويظلون سواء كانوا دائمين او موقتين, خاضعين لاحكام المادة 93 ومايليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 22

مادة 22: تعد كل ادارة تستخدم اجراء نظاما خاصا يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتضمن الامور التالية: 1- الشروط الخاصة بالاستخدام وفاقا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم. 2- تحديد الاجور بشكل يتفق مع قانون الحد الادنى للاجور. 3- تحديد ساعات العمل الاسبوعية لكل فئة من الاجراء واصول التكليف بالعمل الاضافي وفاقا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم. 4- طرق منح الاجازات الادارية والعائلية والمرضية. 5- اسباب وطرق التسريح والطرد من الخدمة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط