The whole text

مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقسم الاجراء الى اجراء دائمين واجرا موقتين. الاجير الدائم هو الاجير المرتبط باحدى الادارات العامة بصورة دائمة. الاجير الموقت هو الاجير الذي تستخدمه احدى الادارات العامة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض او موسمي وبأجر على اساس الساعة او اليوم ويمكن ان يكون هؤلاء عند الحاجة من غير اللبنانيين ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها, مهما كانت مدة عملهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244083/article/2/