المادة 21
مادة 21: تطبق على صرف الاجراء احكام قانون الضمان باستثناء الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ تطبيق فرع نظام تعويض نهاية الخدمة ولم ينتسبوا اختياريا لفرع نهاية الخدمة ويظلون سواء كانوا دائمين او موقتين, خاضعين لاحكام المادة 93 ومايليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959