The whole text

مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: 1- يستخدم الاجير بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك ضمن حدود عدد الاجراء الملحوظ للادارة العامة المعنية. يحدد عدد الاجراء في كل ادارة عامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي ادارة الابحاث والتوجيه. 2- لا يستخدم اجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول المحددة لذلك. 3- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. كما لا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور نص الاستخدام. 4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وادارة الابحاث والتوجيه وديوان المحاسبة. 5- اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام. 6- اذا كان الاستخدام مخالفا الاصول القانونية, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 7 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244083/article/7/