المادة 101
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
المادة 101 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/101/