المادة 1
يحدد هذا النظام شروط التعيين للوظائف في ادارة الاوقاف وواجبات الموظفين وحقوقهم وشروط انتهاء خدماتهم لديها, وتسري احكامه على جميع موظفي الدوائر الوقفية وموظفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
قرار Decision No. 18 03/04/1980
يحدد هذا النظام شروط التعيين للوظائف في ادارة الاوقاف وواجبات الموظفين وحقوقهم وشروط انتهاء خدماتهم لديها, وتسري احكامه على جميع موظفي الدوائر الوقفية وموظفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
تحدث الوظائف وتلغى في ادارة الاوقاف بقرارات يتخذها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفقا لمقتضيات المصلحة وعلى ضوء مقترحات المجالس الادارية وتوصية اللجنة الادارية والمالية.
تقسم الوظائف في الدوائر الوقفية الى وظائف دائمة ووظائف مؤقتة.
يعتبر:
1 - موظفا دائما كل من انيط به عمل دائم في وظيفة ملحوظة في احدى ملاكات ادارة الاوقاف .
2 - موظفا موقتا من يتولى وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض وتقاضى راتبا شهريا مقطوعا.
3 - اجير كل من استخدم في احدى الدوائر الوقفية لقاء اجر يومي دون ان ينتسب الى اي من الوظائف الدائمة او التعاقدية او الموقتة.
لا يكتسب صفة الموظف الاشخاص الذين تستعين الادارة بمعارفهم بطريقة التعاقد دون ان تكون احدى الدوائر مركزا رئيسيا لعملهم كالمحامين والمهندسين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص .
لا تشمل احكام هذا النظام علماء الدين الذين يتولون الخطابة والتدريس والامامة والاذان وغيرها من المهام الدينية دون ان تكون دوائر الاوقاف مركزا رئيسيا لعملهم, وانما يخضعون للنظام الخاص بهم.
يخضع الموظف دائما كان او موقتا بمجرد تعيينه لاحكام هذا النظام وللتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليه, ويسري هذا النظام على الموظفين الحاليين في الدوائر الوقفية وفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
تقسم الوظائف الدائمة الى مراتب ودرجات .
لكل دائرة وقفية ملاك يحدد وظائفهم الدائمة من كل مرتبة, تحدد الملاكات بقرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على مقترحات المجالس الادارية المحلية للاوقاف وتوصية اللجنة الادارية والمالية.
تحدد سلسلة مراتب ودرجات الموظفين الدائمين ورواتبهم في الجدول الملحق بهذا النظام.
لا يعين احد في وظيفة وقفية دائمة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية وهي ان يكون:
1 - مسلما سنيا ولبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - قد اتم العشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان التعيين لاحدى وظائف المراتب الاخيرة (الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة).
3 - قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والاربعين اذا كان التعيين لاحدى وظائف المرتبتين, الاولى والثانية.
4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يثبت ذلك بشهادة صحية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة الادارية والمالية.
5 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ما او باحدى الجنح الشائنة المنصوص عيها في نظام موظفي الدولة.
6 - حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.
7 - قد اجتاز المباراة الخطية للتعيين بنجاح. وتكون الافضلية لعلماء الدين عند التساوي في استكمال الشروط.
1 - تحسب سن الموظف ومدة خدماته على اساس القاعدة المطبقة على موظفي الدولة.
2 - يحسب الحد الادنى والحد الاعلى للسن المفروضان للتعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين في الاحوال التي يجيزه فيها النظام دون مباراة.
3 - تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار التعيين مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.
يشترط في المرشح لوظيفة المرتبة الاولى ما نصت عليه المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل.
1 - يشترط في المرشح لوظائف المرتبتين الثانية والثالثة ان يكون من حملة الاجازات الجامعية المنصوص عليها في المادة 13 السابقة. ويعفى من شرط الاجازة الجامعية كل موظف انقضى على وجوده في احدى وظائف المرتبة الرابعة عشر سنوات على الاقل.
2 - يشترط في المرشح لوظيفة المرتبة الرابعة ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها على الاقل على ان تكون بالنسبة لوظيفة المحاسب البكالوريا الفنية التجارية.
يشترط في المرشح لوظائف المرتبة الخامسة:
1 - لوظيفة محرر, ان يكون من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم (الثاني) او ما يعادلها او اية شهادة شرعية ثانوية او مدنية تعتبرها اللجنة التشريعية معادلة لها.
2 - لوظيفة مناظر اشغال, وفقا للفقرة (1) من هذه المادة مع خبرة كافية فيما يناط به من اعمال تعتمدها لجنة المباراة.
3 - لوظيفة امين صندوق او معاون محاسب , ان يكون من حملة شهادة البكالوريا الفنية التجارية او ما يعادلها.
يشترط في المرشح لوظائف المرتبة السادسة:
1 - لوظيفة كاتب ان يكون من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الاول) او ما يعادلها او شهادة ثانوية اخرى تعتمدها اللجنة التشريعية.
2 - لوظيفة مستكتب ان يكون من حملة شهادتي الابتدائية العالية والاستكتاب .
يشترط في المرشح لوظائف المرتبة السابعة ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية على الاقل.
تضع اللجنة التشريعية نظام المباراة لجميع المراتب , ويعمل به بعد تصديقه او تعديله من قبل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. ويمكن ان ينص النظام المذكور على منح علامات اضافية لا تجاوز 15 بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب , و10 % للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل ان تعطى العلامات الاضافية فقط للمرشحين الناجحين في المباراة.
تؤلف لجان المباراة لجميع المراتب ما عدا المرتبة الاولى من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من بين اعضائه وينتخبون من بينهم رئيسا.
تتولى المديرية العامة للاوقاف والامانة العامة في بيروت والمديريات او الدوائر في المحافظات تنظيم المباراة بالاتفاق مع رئيس لجنة المباراة وتحدد مواعيدها وامكنتها والاعلان عنها في الصحف المحلية, وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بعشرين يوما على الاقل, على ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان.
تتلقى المديرية العامة للاوقاف والمديريات او الدوائر في المحافظات طلبات التوظيف وتحيلها مع مطالعتها على لجنة المباراة.
تتولى لجنة المباراة درس طلبات المرشحين والبت فيها وتعلن اسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بخمسة ايام على الاكثر, ولا يقبل قرارها الطعن لاي سبب كان.
تضع لجنة المباراة الاسئلة العائدة لكل مادة من مواد المباراة قبل طرحها على المرشحين مباشرة وتطبق الاصول المرعية فيما يتعلق بمراقبة المتبارين وجمع مسابقاتهم وتصحيحها ووضع العلامات لها.
تعلن النتائج بناء على محضر لجنة المباراة على باب مديرية الاوقاف العامة والدوائر الوقفية ذات العلاقة.
يحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يقرر عفوا او بناء على اقتراح لجنة المباراة الغاء المباراة حتى بعد اجرائها شرط ان يتم الالغاء قبل اعلان النتائج.
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة على الاكثر اعتبارا من تاريخ اعلانها ويراعى في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
يعين بقرار من مفتي الجمهورية موظفو المراتب الست الاولى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة المبني على تقرير لجنة المباراة ومصادقة المجلس الشرعي الاعلى للمرتبتي الثانية والثالثة, ومصادقة اللجنة الادارية والمالية بالنسبة للمراتب الرابعة والخامسة والسادسة ويعين بقرار من المدير العام في العاصمة ومن المدير او رئيس الدائرة في المحافظة موظفو المرتبة السابعة وفقا للمادة 77 من المرسوم الاشتراعي 18/55 المعدل.
لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.
يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة في المرتبة الباقية متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة. اذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة نتيجة نجاحه في المباراة فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 41 تاريخ 23/06/1983, article 1, 04/08/1983
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967. بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 13 تاريخ 15/6/83. يقرر ما يأتي: اولا- تعدل المادة 29 من نظام الجهاز الاداري لدى دوائر الاوقاف الاسلامية الصادر برقم 18 تاريخ 3/4/80 بحيث تصبح: المادة 29: يعين المرشحون لاحدى الوظائف الدائمة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة باستثناء المرتبة الاولى, واذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة, فيعفى من شرط التمرين ويعين في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة المعادلة لراتبه اذا كان يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة. مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)
Added to by قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1985, article 3, 02/05/1985
مادة 3: يضاف الى المادة 29 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 المعدلة بالقرار رقم 41 تاريخ 23 حزيران 1983 الفقرة التالية: 1- بصورة استثنائية يمكن تعيين الموظف في الوظائف التي تحتاج الى اختصاص كوظيفة محاسب , او معاون محاسب وكل ذوي اختصاص - في الدرجة المناسبة لاختصاصه وخبرته (سلسلة المراتب والرواتب ) وذلك بقرار يصدر عن مفتي الجمهورية بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الوظيفة ويثبت في الدرجة الاخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها بناء على اقتراح المجلس الاداري المختص وانهاء اللجنة الادارية والمالية بتثبيته.
يسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاء قرارات التعيين اي مفعول رجعي.
مرتبة الوظيفة غير مرتبطة بها وذلك في الحدود المبينة في المادة 56 من هذا النظام.
يعتبر التعيين الحاصل بعد العمل بهذا النظام والمخالف لاحكامه غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة من جرائه اي حق مكتسب .
على كل موظف ايا كانت وظيفته ان يتقيد بالواجبات التالية:
1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها.
2 - ان يكون في مركز عمله في مواعيد الدوام التي تحددها الادارة, ولا يجوز له التغيب بدون اذن من رئيسه او مرجعه ولسبب مشروع.
3 - ان يواظب على العمل الموكول اليه وان يؤديه بامانة واخلاص وتجرد, وان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة وضمن حدود اختصاصه.
4 - ان يحول اثناء قيامه بعمله دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال في تطبيق القوانين الوقفية وسواها من القوانين والانظمة ذات المساس بعمله وسيرته.
5 - ان يخضع لرؤوسائه وينفذ تعليماتهم بكل دقة, الا اذا كانت مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة, فيلزمه لفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة على ان يرضخ لتعليمات الرئيس اذا اكد له الامر مجددا بصورة خطية وعلى مسؤوليته وعلى الموظف ان يرفع الى المرجع المختص بيانا عن الواقع.
6 - ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور.
7 - ان يتقيد بنظام التسلسل في مخابراته مع الادارة.
8 - ان يلاحظ اعمال مرؤوسيه ويقدم الى رئيسه المباشر تقريرا خطيا عن كل تهاون او مخالفة تصدر عن احدهم, وان يرفع هذا الاخير التقرير الى من يعلوه مشفوعا برأيه.
9 - ان يحيط الادارة علما بأي صلة مالية قائمة بينه وبين اشخاص او مؤسسات او شركات ذات علاقة بالدوائر الوقفية.
10 - ان يحافظ على سر المهنة سواء كان متعلقا بالدوائر الوقفية او بالغير.
11 - ان يعمل في الاسبوع خمسا وثلاثين ساعة توزع حسب مقتضيات المصلحة بقرار من المدير العام.
(عدلت بموجب علم وخبر 22/2012 ) (عدلت بموجب قرار 52/1997 )
يحظر على الموظف الامور التالية:
1 - ان يشتغل في الامور السياسية وان ينضم الى الاحزاب السياسية او النقابات او المنظمات المهنية.
2 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .
3 - ان يعلق بالاحاديث او الخطابات او المقالات او المنشورات في المجتمعات العامة على اعمال او قرارات رؤسائه او السلطات الرسمية بالنقد والتجريح, او يتعرض بمثل هذا الاسلوب للمؤسسات والشخصيات بما يسيء اليها ويسبب احراجا للمراجع العليا الدينية او الوقفية.
4 - ان يمارس اي عمل مأجور باستثناء التعليم في المعاهد الثانوية او العليا خارج الدوام الرسمي شرط ان يستحصل على اذن خاص بذلك من المدير العام للاوقاف , ويمنح هذا الترخيص للمدير العام وللامين العام والمفتش العام من مفتي الجمهورية.
«5 - أن يشارك في عضوية اللجان البلدية المتخبة أو المعينة أو الاختيارية، على أن يختار الموظف من نفسه مباشرة خلال خمسة عشر يوما من انتخابه بين وظيفته الوقفية وبين عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، ويُبلغ إدارته الوقفية باختياره خطياً خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وفي حال لم يُبلغ الدائرة باختياره خلال المدة المذكورة يعتبر مستقيلاً من وظيفته حكماً، ويصرف من الخدمة بقرار من مفتي الجمهورية وتصرف له تعويضاته المستحقة حسب الاصول».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by علم وخبر رقم 22 تاريخ 02/06/2012, article 1, 12/07/2012
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 12/7/1433ه، الموافق 2/6/2012م
الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 35 من نظامي الجهاز الديني رقم 34/1968 والجهاز الاداري رقم 18/1980 المتعلق بالإجراءات التي يخضع لها الموظف في حال الجمع بين الوظيفة في دوائر الأوقاف ومشاركته في عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، لتقرأ الفقرة الخامسة بعد التعديل على النحو الآتي:
«5 - أن يشارك في عضوية اللجان البلدية المتخبة أو المعينة أو الاختيارية، على أن يختار الموظف من نفسه مباشرة خلال خمسة عشر يوما من انتخابه بين وظيفته الوقفية وبين عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، ويُبلغ إدارته الوقفية باختياره خطياً خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وفي حال لم يُبلغ الدائرة باختياره خلال المدة المذكورة يعتبر مستقيلاً من وظيفته حكماً، ويصرف من الخدمة بقرار من مفتي الجمهورية وتصرف له تعويضاته المستحقة حسب الاصول».
لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا لها بصورة قانونية وقائما فعلا بمهامها. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون فعلا بمهام وظائفهم.
لا يجوز الجمع بين راتبين ولا يجوز الجمع بين الوظائف الدينية والادارية.
يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية او التنزيل.
تصفى الرواتب شهرا فشهرا بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس الدائرة مع موظفي دائرته اثباتا بقيامهم بالاعمال المنوطة بهم خلال الشهر او خلال المدة المشار اليها ازاء اسم كل منهم اذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر.
لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.
يتقاضى الموظف نصف راتب ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين:
1 - اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته.
2 - اذا كفت يد الموظف واحيل الى المجلس التأديبي وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا برأه المجلس التأديبي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته على المجلس التأديبي.
يقطع الراتب نهائيا عن الموظف في الحالات التالية:
1 - الصرف من الخدمة او الاستقالة او العزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ الموظف القرار او لتاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل التبليغ.
2 - بلوغ السن القانونية وذلك اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء خدمة الموظف .
3 - اعتبار الموظف مستقيلا حكما بالاستناد الى المادة 106 من هذا النظام.
4 - وفاة الموظف وذلك اعتبارا من اليوم التالي للوفاة.
لا يتقاضى الموظف اي راتب عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
يتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل بعد انتهاء او انهاء خدماته من اجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها شرط ان لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب عشرة ايام, يصرف هذا التعويض بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته.
يعطى الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية تعويضات اعباء عائلية عن افراد عائلاتهم المبينين فيما يلي:
1 - زوجة واحدة.
2 - الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم.
3 - الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم عندما يكون الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وطيلة مدة العجز شرط اثبات ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة.
4 - الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
5 - البنات العازبات والبنات الارامل والمطلقات وغير المحكوم لهن بنفقة.
يحدد تعويض الاعباء العائلية بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
ولا يعطى التعويض العائلي الا عن زوجة واحدة وعن خمسة اولاد.
اذا انتقل الموظف بداعي الخدمة من بلد الى اخر دون ان تؤمن له وسيلة الانتقال تصرف له اجرة النقل وفقا للاسس التالية:
1 - اذا كان الموظف من المرتبة الاولى صرفت له اجرة النقل بقرار من مفتي الجمهورية.
2 - اذا كان الموظف من المراتب الاخرى, صرفت له اجرة النقل على انتقاله بالراتب على اساس التعرفة النافذة, الا اذا اجاز له المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته او المدير او رئيس الدائرة الانتقال بسيارة كاملة بسبب اضطراره للتوقف تكرارا في الطريق بداعي المهمة, او اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة او في حالة ضرورة المهنة.
وليس للدوائر الوقفية ان تعوض عن اية اضرار قد تلحق وسائل النقل التي يستعملها الموظف ايا كان نوعها.
اذا كلف الموظف القيام بمهمة خارج المدينة او البلدة التي يقع فيها مركز عمله, فيصرف له تعويض خاص يدعى (تعويض انتقال) لتغطية نفقات المآكل والاقامة.
يحدد تعويض الانتقال اليومي بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية.
لا يتقاضى الموظف تعويض الانتقال اليومي كاملا اذا اضطرته المهمة التي تناول وجبتي الغذاء والعشاء وقضاء ليلة خارج مركز عمله. ويتقاضى ثلثي التعويض اذا تناول وجبة العشاء وقضى ليلته خارج مركز عمله والثلث اذا تناول وجبة الغذاء فقط, ولا يترتب له اي تعويض اذا قام بمهمة ضمن اوقات الدوام المحددة للدوائر الوقفية.
(عدلت بموجب قرار 50/1981 )
يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة.
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 10/12/1981, article 1, 31/12/1981
أولا: عدلت مواد نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف المبينة أرقامها أدناه الصادر بالقرار رقم 18 تاريخ 18 جمادي الاولى سنة 1400 ه و3 نيسان سنة 1980 وأصبحت بالنص التالي: مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية. مادة 56: يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . مادة 123: يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة. مادة 138: يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.
يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يصدر بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية المالية.
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
يمنح موظفو المرتبة الاولى تعويض تمثيل شهري مقطوع وتعويض سيارة شهري مقطوع. يمنح موظفو المرتبة الثانية تعويض تمثيل شهري مقطوع دون سواه.
يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية والمالية, ولا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للموظفين المذكورين عن انتقالهم خارج مراكز عملهم بداعي الوظيفة.
(عدلت بموجب قرار 41/1981 )
يستفيد الموظف الدائم من ترقية تعادل درجة واحدة في مرتبته بانقضاء اربعة وعشرين شهرا على مباشرته العمل بعد تعيينه او على اخر ترقية يكون قد نالها.
"يحدد مفتي الجمهورية بقرارات منه رواتب وتعويضات وترقيات موظفي المرتبة الاولى
(عدلت بموجب قرار 50/1981 )
يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 10/12/1981, article 1, 31/12/1981
أولا: عدلت مواد نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف المبينة أرقامها أدناه الصادر بالقرار رقم 18 تاريخ 18 جمادي الاولى سنة 1400 ه و3 نيسان سنة 1980 وأصبحت بالنص التالي: مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية. مادة 56: يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . مادة 123: يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة. مادة 138: يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.
لا يرفع الموظف من مرتبته الى المرتبة التي تعلوها الا اذا شغرت احدى الوظائف فيها وتوفرت لديه شروط التعيين في تلك المرتبة ونجح في مباراة تجرى وفاقا لاحكام هذا النظام.
لكل موظف دائم بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما بما فيها ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية.
تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.
يحق للموظف في حال زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه ان يتغيب باجازة اضافية مدفوعة الراتب لمدة اسبوع على الاكثر, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام في حال وفاة احد اخوته او اخواته.
لا يجوز للموظف ان يرجىء اجازاته السنوية من سنة الى اخرى الا ذاا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالخدمة وعن مدة لا تتجاوز السنتين.
يعطى الموظف اجازة مرضية مدفوعة الراتب ضمن الشروط التالية:
1 - على الموظف المتغيب بداعي المرض ان يعلم الادارة فورا بمكان وجوده وان يرسل تقريرا عن مرضه من طبيبه الخاص او ان يطلب معاينته من الطبيب الذي تعتمده الادارة, وفي حال تقديم تقرير من طبيب خاص يحق للادارة ان تتثبت بواسطة طبيبها المعتمد من حقيقة الامر.
2 - اذا تجاوزت مدة المرض شهرا متواصلا او شهرا على مراحل متقطعة مدة ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الادارية والالية.
3 - لا يجوز ان تزيد الاجازة المرضية المدفوعة الراتب عن ستة اشهر خلال سنة واحدة وعن مجموع سنة واحدة خلال خمس سنوات متواصلة.
4 - يعرض الموظف مجددا على اللجنة الطبية بعد انتهاء حقه في الاجازات الصحية المدفوعة الراتب , فاذا تبين انه قابل للشفاء في مدة ستة اشهر ابقي في الخدمة ويدفع له نصف راتبه, اما اذا تبين انه غير قابل للشفاء فيصرف من الخدمة ويصرف له تعويض صرفه كاملا.
تعطى الاجازات السنوية ايا كانت مدتها والاجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او المدير او رئيس الدائرة الوقفية في الاقضية. وتعطى الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته, بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية وتمنح الاجازات المذكورة لموظفي المرتبة الاولى بقرار من مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية.
يعطى للموظف الاداري اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل لاداء فريضة الحج مرة واحدة في العمر.
1 - لدواع خاصة:
يجوز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
تعطى الاجازة آنفا بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق عمله.
(عدلت بموجب قرار 24/1988 )
في الاستيداع:
يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:
1- ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.
2- ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.
3- ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.
يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقتضيهافي الاستيداع.
يعاد الموظف الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية عند انتهاء مدة الاستيداع اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في مرتبته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي.
فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة ويعطى التعويض المستحق له.
ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الدوائر الوقفية بقرار من المرجع الذي له حق التعيين ويوزع العمل بين موظفي المديرية العامة بمذكرة من المدير العام وفي الامانة العامة بمذكرة من الامين العام وفي المفتشية العامة بمذكرة من المفتش العام وبين موظفي المديريات الوقفية بمذكرة من المدير او من رئيس الدائرة الوقفية في الاقضية.
الوكالة هي تعيين الموظف بصورة مؤقتة لوظيفة غير وظيفته الاصلية, مع ابقائه في هذه الوظيفة الاخيرة او بعد اعفائه منها.
(عدلت بموجب قرار 22/1981 )
يعين الوكيل بقرار من المرجع الذي يحق له تعيين الاصيل بالشروط التالية:
1 - لا يجوز تعيين الوكيل الا بوظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب عنها الاصيل.
2 - يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة لتعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة.
3 - لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة واحدة, وانما يجوز التمديد لمدة سنة اخرى على ان يتم ذلك بقرار معلل.
4 - ليس للوكيل اي حق مكتسب في الوظيفة التي عين فيها بالوكالة.
يجري نقل وتوكيل وانتداب الموظفين المنصوص عليهم في المواد 67 و68 و72 من نظام الجهاز الاداري بين المديرية العامة والدوائر الوقفية والمجلس الشرعي الاعلى بقرار من مفتي الجمهورية, مع مراعاة المادة 27 لجهة اقتراح المجالس الادارية المختصة فيما يختص بالدوائر الوقفية, واقتراح الامانة العامة فيما يختص بالمجلس الشرعي الاعلى.
يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.
يتقاضى الوكيل:
1 - تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة, على الا يقل هذا التعويض عن قيمة درجة واحدة في رتبته.
اما اذا كان راتبه يعادل هذه الدرجة او يزيد عنها فلا يتقاضى اي تعويض وكالة.
2 - التعويضات الدائمة المخصصة بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
الانتداب هو اعفاء موظف من وظيفته الاصلية لفترة لا تتجاوز الستة اشهر وتكليفه بمهمة اخرى في اية دائرة من الدوائر الوقفية مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في الترقية والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في دائرته الاصلية. يقرر الانتداب المرجع الذي له حق التعيين.
يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للدائرة الوقفية التي انتدب اليها, وتبقى وظيفة الموظف المنتدب الاصلية شاغرة ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .
يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية ولا تحول هذه الملاحقة دون الملاحقة التأديبية.
العقوبات التأديبية على درجتين:
اولا- عقوبات الدرجة الاولى:
1 - التنبيه.
2 - اللوم.
3 - حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.
4 - تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
ثانيا - عقوبات الدرجة الثانية:
1 - انزال درجة واحدة او اكثر ضمن المرتبة نفسها.
2 - انزال المرتبة.
3 - التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز السنة بدون راتب .
4 - الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .
5 - العزل مع الحرمان من التعويض .
تفرض العقوبات التأديبية مع مراعاة احكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل وفقا للاصول التالية:
1 - عقوبة التنبيه واللوم مباشرة من قبل المدير العام في العاصمة والمدير في المحافظات ورئيس الدائرة الوقفية في الاقضية.
2 - عقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته مباشرة او بناء على اقتراح المدير او رئيس الدائرة الوقفية المختصة.
3 - بقية العقوبات من قبل المجلس التأديبي.
يتألف المجلس التأديبي لجميع موظفي الدوائر الوقفية وموظفي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من لجنة الطعون والتأديب المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل.
اذا تعذر على رئيس لجنة الطعون والتأديب او على احد اعضائها الاشتراك في المجلس التأديبي فيحل محله العضو الرديف .
يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من مفتي الجمهورية اذا كان من موظفي المرتبتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته اذا كان من احدى المراتب الخمس الباقية.
يحدد قرار الاحالة الافعال المنسوبة الى الموظف المحال على المجلس التأديبي وتنحصر مهمة المجلس في محاكمة الموظف عن تلك الافعال دون سواها.
يكلف رئيس المجلس التأديبي احد اعضائه بوظيفة مقرر, فيضع المقرر خلال عشرة ايام من ابلاغه تقريرا يتضمن بيان الافعال الملاحق الموظف بسببها والادلة الواردة عليها والنصوص القانونية والنظامية المنطبقة عليها, ويرفعه الى رئيس المجلس .
يعين رئيس المجلس خلال خمسة ايام من ايداعه تقرير المقرر موعدا للنظر في القضية ويبلغ موعده للموظف بموجب اشعار من قلم المديرية العامة يدعى فيه الى المثول امام المجلس وذلك قبل سبعة ايام على الاكثر من تاريخ موعد الجلسة.
ويجوز في الاحوال المستعجلة تبليغ الدعوة للموظف برقيا.
يحق للموظف صاحب العلاقة ان يطلع على ملف التحقيق بعد انجازه وان يستنتج اوراقه وله كذلك ان يستعين بمحام واحد و باحد زملائه لتأمين الدفاع عن نفسه.
تنتدب المديرية العامة احد موظفيها للقيام بوظيفة كاتب الضبط لدى المجلس .
يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة وطرح الاسئلة واعطاء الكلام للدفاع.
تجرى محاكمة الموظف بصورة سرية, يستجوب رئيس المجلس الموظف عن الافعال المسندة اليه ويستمع المجلس الى افادات الشهود ان وجدوا, والى دفاع الموظف او وكيله ويعلن الرئيس ختام المحاكمة.
يصدر المجلس حكمه في الجلسة ذاتها او بعد يومين على الاكثر من تاريخ رفعها, ويقضي اما بادانة الموظف وبانزال العقوبة به, واما باعلان براءته.
يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او باكثرية ارائه وتبقى المذاكرة سرية, ولا تدرج اسباب المخالفة.
للمجلس ان يفرض العقوبة التي يراها متناسبة مع نوع الفعل واهميته دون ان يتقيد بمحلها في ترتيب العقوبات .
وله ان يقضي بالمصارفات التي استلزمها التحقيق والمحاكمة وعجلتها الادارة الوقفية.
يبلغ قرار المجلس للموظف في ختام الجلسة وبواسطة قلم المديرية اذا صدر في اليوم ذاته والا خلال خمسة ايام من صدوره وبواسطة الدائرة التابع لها.
اذا تمنع الموظف عن قبول التبليغ او تهرب منه ينظم رئيس الدائرة محضرا بذلك يقوم مقام التبليغ الذي يعتبر حاصلا.
تقوم المديرية العامة بتنفيذ قرارات الملجس وفقا لمنطوقها وتحفظ صورة عن القرار في الملف الشخصي للموظف صاحب العلاقة.
لا تنفيذ قرارات الصرف من الخدمة بتعويض او التوقيف عن العمل بلا راتب لمدة سنة الا بقرار من مفتي الجمهورية يتخذه بالاستناد الى قرار المجلس التأديبي.
لا تقبل قرارات المجلس التأديبي المراجعة الا اذا قضت بالتوقيف عن العمل مدة سنة بلا راتب او بالصرف من الخدمة او بالعزل من الوظيفة, وذلك من قبل الموظف صاحب العلاقة بعريضة يلتمس فيها من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بالقرار الصادر بحقه في احدى الحالات الثلاث المذكورة دون سواها وتحتوي العريضة على اسباب الطعن في القرار. يحق للمدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته ان يطلب من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بقرار المجلس التأديبي اذا قضى بتبرئة ساحة الموظف .
تقدم المراجعة من الموظف صاحب العلاقة ومن المدير العام للاوقاف او الامين العام او المفتش العام في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ كل منهما القرار.
يجب ان ترفق بطلب المراجعة صورة القرار الصادر عن المجلس التأديبي المطعون فيه وعن صك التوكيل اذا كانت مقدمة بواسطة احد المحامين. وتقدم المراجعة من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام بمذكرة مرفقة بصورة عن القرار.
يعين المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مقررا من بين اعضائه ليقدم تقريرا يشتمل على ملخص الوقائع القضية واسباب الطعن في القرار ويبدي رأيه الشخصي فيها ويبقى التقرير سريا الى حين فصل القضية بصورة نهائية. يرفع المقرر التقرير الى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ايداعه ملف القضية.
ينظر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في المراجعة بناء على ملف القضية وعلى تقرير المقرر ويصدر قراره اما برد المراجعة وتصديق القرار واما بتعديل العقوبة المفروضة بموجبه واما بفسخه واعلان براءة الموظف .
ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نافذ بذاته ولا يقبل اي طريق مراجعة اخرى.
تبلغ قرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وتنفذ وفقا للطرق المبينة في المواد السابقة.
يحال الموظف على القضاء بطلب خطي من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته اذا تبين ان الافعال المسندة اليه تشكل جراما جزائيا.
يمكن ان تكف يد الموظف عن العمل بقرار من المرجع المختص اثناء ملاحقته تأديبيا او جزائيا اذا وجد هذا التدبير ضروريا للمصلحة الوقفية وفقا للمادة 76 من المرسوم الشرعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 .
لا يجوز ان يعاد الموظف المصروف من الخدمة تأديبيا الى اية دائرة من الادارات الوقفية.
تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:
1 - الاستقالة.
2 - الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوما بلا عذر مشروع يعتبر بسببه الموظف مستقيلا حكما.
3 - الصرف من الخدمة مع تعويض الصرف .
4 - العزل من الوظيفة مع الحرمان من التعويض .
5 - الوفاة.
للموظف ان يقدم استقالة الى الادارة وليس له ان ينقطع عن وظيفته الا بعد قبول الاستقالة من المرجع المختص وابلاغه هذا القرار.
وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.
يعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية:
1 - اذا تأخر واستنكف عن استلام عمله, دون سبب مشروع, مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه او نقله او تاريخ انتهاء اجازته.
2 - اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع.
3 - اذا اضرب عن العمل ايا كانت مدة الاضراب .
لا يحق للموظف المستقيل المطالبة بتعويض الصرف وانما يمكنه استرداد المحسومات المقتطعة من رواتبه الشهرية طيلة مدة خدمته.
يمكن ان يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط ان تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه وان لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 106 من هذا النظام.
يجرى صرف الموظف من الخدمة في الاحوال والشروط الاتي بيانها ويتخذ قرار الصرف من المرجع المختص بموجب احكام هذا النظام.
يصرف الموظف من الخدمة حكما اذا اكمل الرابعة والستين من عمره وينقطع راتبه من تاريخ بلوغه هذه السن حتى ولو داوم على الوظيفة بعدها مع مراعاة احكام المادة 44 من هذا النظام.
يصرف الموظف كذلك عند فقدانه شرطا من شروط التعيين المحدد في هذا النظام او عند اكتشاف الادارة عدم توفر اي شرط من هذه الشروط بتاريخ سابق للتعيين الحاصل بعد العمل بهذا النظام.
يحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة اذا كان قد اتم الخامسة والخمسين وبلغت مدة خدمته ثلاثين سنة كاملة, ويبقى للادارة الحق في قبول الطلب او رفضه.
يمكن الادارة ان تصرف الموظف من الخدمة اذا توفر فيه الشرطان المذكوران في المادة السابقة, باقتراح من المجالس الادارية وانهاء اللجنة الادارية والمالية وبقرار من مفتي الجمهورية.
لا يصرف الموظف من الخدمة بسبب عدم كفاءته المسلكية الا بقرار من المجلس التأديبي وبناء على تقرير التفتيش المعزز بالوقائع الراهنة المؤيدة لهذا الاجراء.
يجوز ان يعاد الى الخدمة الموظف المصروف اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1 - الا يكون قد صرف من الخدمة لسبب تأديبي.
2 - الا يكون قد جاوز الخامسة والخمسين من عمره.
3 - ان يكون مستجمعا شروط التعيين المقرر بموجب هذا النظام للوظيفة المراد اعادته اليها.
4 - ان تكون الاعادة الى مثل مرتبته ودرجته السابقتين دون سواها.
يحق للموظف المصروف من الخدمة والمعاد الى الوظيفة ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يعيد الى صندوق الاوقاف تعويض الصرف الذي قبضه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اعادته الى الوظيفة.
فيما عدا حق المطالبة بضم الخدمات السابقة لا يترتب للموظف المعاد الى الخدمة اي حق اخر من حقوق الوظيفة في الفترة المنقضية بين تاريخ الصرف وتاريخ الاعادة الى الوظيفة.
يعزل الموظف من وظيفته اذا ارتكب اخلالا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة الوقفية او باحكام القوانين ذات الانتظام العام, وبصورة خاصة في الاحوال الاتية:
1 - اذا اختلس الاموال التي عهد اليه بادارتها.
2 - اذا اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والمسؤول عنها.
3 - اذا ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية.
4 - اذا زور مستندات قدمت الى الدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.
5 - اذا اتلف او اخفى او سلم الى الغير مستندات موجودة في عهدته بحكم وظيفته او في عهدة غيره من موظفي الادارة الوقفية ونجم عن ذلك ضرر بمصلحة الاوقاف او بمصلحة ذوي العلاقة بها من الافراد.
6 - تطبيق احكام الفقرات السابقة على الموظف سواء كان فاعلا او شريكا اومحرضا او متدخلا او مخبئا.
يصدر قرار العزل عن المجلس التأديبي وفقا للاصول المبينة في المواد السابقة ويكون القرار قابلا للمراجعة امام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهلة وبالشروط المعينة في المواد المذكورة.
يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي استرجاع المحسومات المقتطعة من رواتبه الشهرية.
ليس للعضو العام او العضو الخاص ان يعيد الحقوق المفقودة الى الموظف .
يستحق الموظف المصروف من الخدمة تعويض الصرف وفقا لاحكام المواد التالية, ما لم يكن قد فقد حقه في تعويض الصرف في الاحوال التي سبق بيانها.
يفقد الموظف المصروف حقه في تعويض الصرف في الاحوال المشار اليها ولو تمت تصفيته.
(عدلت بموجب قرار 50/1981 )
يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 10/12/1981, article 1, 31/12/1981
أولا: عدلت مواد نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف المبينة أرقامها أدناه الصادر بالقرار رقم 18 تاريخ 18 جمادي الاولى سنة 1400 ه و3 نيسان سنة 1980 وأصبحت بالنص التالي: مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية. مادة 56: يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . مادة 123: يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة. مادة 138: يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.
(عدلت بموجب قرار 5/1986 )
(يعتمد في تعويض الصرف من الخدمة الراتب الشهري الاخير من الخدمة الفعلية الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ صرفه من الخدمة, ولا تدخل تعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها في حساب التصفية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 01/01/1986, article 1, 30/01/1986
اولا- تعدل المادة 124 من نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 3/4/1980 بحيث تصبح على النحو التالي: (يعتمد في تعويض الصرف من الخدمة الراتب الشهري الاخير من الخدمة الفعلية الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ صرفه من الخدمة, ولا تدخل تعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها في حساب التصفية).
ينشأ حق الموظف في تعويض الصرف منذ الشهر الذي تنتهي فيه خدمته بالصرف وينشأ حق ورثته في التعويض المستحق له من تاريخ انتهاء خدمته بالوفاة.
يدفع تعويض الصرف المستحق لورثته الموظف المتوفي حصصا ارثية وفقا لقواعد الشرع الحنيف .
(عدلت بموجب قرار 7/1985 )
لدى المصرف الذي تعتمده ادارة الاوقاف حساب خاص باسم, (حساب تعويضات الصرف من الخدمة) يغذى بالاموال المتجمعة من المصادر التالية:
1 - نصف راتب الشهر الاول من تعيين الموظف .
2 - زيادة الرابت في الشهر الاول.
3- 6% ستة بالمئة من الراتب الاساسي.
4 - المبلغ المرصد لهذه الغاية في موازنة الاوقاف السنوية.
تؤخذ من الحساب الخاص المذكور في المادة السابقة تعويضات الصرف المستحقة للموظفين الذين انهيت خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام واستحقوا عنها تعويض الصرف .
يمكن ادارة الاوقاف عند اقتضاء المصلحة ان تتعاقد مع بعض الاشخاص ذوي المعارف الخاصة في شؤون الدوائر الوقفية كالمحامين والمهندسين والاطباء وغيرهم من ذوي الاختصاص الفني ون ان تكون الدائرة مركزا رئيسيا لهم.
يجرى التعاقد سنة فسنة بموجب عقد خطي ويجوز ان يكون لمدة اقصاها ثلاث سنوات دفعة واحدة ولا يجدد العقد نهائيا تلقائيا عند حلول اجله الا بصورة خطية.
يحدد العقد شرط التعاقد وبدل الاتعاب او التعويض المقطوع شهريا او سنويا.
يجرى التعاقد من قبل المرجع الذي له حق التعيين, وذلك بناء على اقتراح المجالس الادارية وبعد موافقة اللجنة الادارية والمالية.
لمفتي الجمهورية ان يتعاقد مع بعض الاشخاص ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 لملء المراكز الشاغرة في المرتبة الاولى, لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حال تعذر التعيين.
لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.
يعين المستخدمون في الدوائر الوقفية من بوابين وحراس مصاعد وخدم وامثالهم في نطاق العدد ولنوع الاعمال وبقدر الاجر المحدد في موازنة الدوائر الوقفية بعد تصديقها من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
يجرى الاستخدام والتسريح بموجب قرار المدير العام في العاصمة والمدير او رؤساء الدوائر في المحافظات بموافقة المجلس الاداري المحلي وضمن الاعتماد المحدد في الموازنة السنوية.
يعطى المستخدم المسرح تعويض صرف من الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام وتطبق احكام هذه المادة على المستخدمين الذين يجرى تعيينهم بعد العمل بهذا النظام.
(عدلت بموجب قرار 50 / 1981 )
يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 10/12/1981, article 1, 31/12/1981
أولا: عدلت مواد نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف المبينة أرقامها أدناه الصادر بالقرار رقم 18 تاريخ 18 جمادي الاولى سنة 1400 ه و3 نيسان سنة 1980 وأصبحت بالنص التالي: مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية. مادة 56: يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . مادة 123: يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة. مادة 138: يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.
لا يعتد بأي تصحيح لسن الموظف الموجود حاليا في احدى الدوائر الوقفية.
يعتمد في حساب الصرف من الخدمة تاريخ اليوم الذي ولد فيه الموظف حسب قيده في سجل الاحوال الشخصية وفي حال عدم بيان هذا التاريخ يعتبر الموظف مكملا السن القانونية في اول تموز من العام الذي يبلغ فيها الرابعة والستين.
يحق للموظفين الراغبين في الاستفادة من تعويض الصرف بمقتضى النظام السابق ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام والا سقط حقهم بانقضاء هذه المهلة.
(عدلت بموجب قرار 30 / 1981 )
-يلغي هذا النظام قرار اللجنة الدائمة رقم 152 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 62 (رأي نظام موظفي الدوائر الوقفية) وتعديلاته, كما يلغي هذا النظام كل نص اخر يخالف احكامه او يتعارض معها.
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 جمادى الاول 1400 ه و3 نيسان 1980 م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد) رئيس دائرة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عبد الرحمن الحوت