المادة 113
يمكن الادارة ان تصرف الموظف من الخدمة اذا توفر فيه الشرطان المذكوران في المادة السابقة, باقتراح من المجالس الادارية وانهاء اللجنة الادارية والمالية وبقرار من مفتي الجمهورية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
يمكن الادارة ان تصرف الموظف من الخدمة اذا توفر فيه الشرطان المذكوران في المادة السابقة, باقتراح من المجالس الادارية وانهاء اللجنة الادارية والمالية وبقرار من مفتي الجمهورية.
المادة 113 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/113/