The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 12

المادة 12

1 - تحسب سن الموظف ومدة خدماته على اساس القاعدة المطبقة على موظفي الدولة.

2 - يحسب الحد الادنى والحد الاعلى للسن المفروضان للتعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين في الاحوال التي يجيزه فيها النظام دون مباراة.

3 - تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار التعيين مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 12 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/12/