The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 14

المادة 14

1 - يشترط في المرشح لوظائف المرتبتين الثانية والثالثة ان يكون من حملة الاجازات الجامعية المنصوص عليها في المادة 13 السابقة. ويعفى من شرط الاجازة الجامعية كل موظف انقضى على وجوده في احدى وظائف المرتبة الرابعة عشر سنوات على الاقل.

2 - يشترط في المرشح لوظيفة المرتبة الرابعة ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها على الاقل على ان تكون بالنسبة لوظيفة المحاسب البكالوريا الفنية التجارية.

المادة 14 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/14/