The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 20

المادة 20

تتولى المديرية العامة للاوقاف والامانة العامة في بيروت والمديريات او الدوائر في المحافظات تنظيم المباراة بالاتفاق مع رئيس لجنة المباراة وتحدد مواعيدها وامكنتها والاعلان عنها في الصحف المحلية, وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بعشرين يوما على الاقل, على ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان.

المادة 20 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/20/