المادة 20
تتولى المديرية العامة للاوقاف والامانة العامة في بيروت والمديريات او الدوائر في المحافظات تنظيم المباراة بالاتفاق مع رئيس لجنة المباراة وتحدد مواعيدها وامكنتها والاعلان عنها في الصحف المحلية, وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بعشرين يوما على الاقل, على ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان.