المادة 53
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب باضرار جسدية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته تعويضا يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية واقتراح المجالس الادارية.
المادة 53 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/53/