المادة 58
لكل موظف دائم بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما بما فيها ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية.
تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force
لكل موظف دائم بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما بما فيها ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية.
تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.
المادة 58 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/58/