The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 58

المادة 58

لكل موظف دائم بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما بما فيها ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية.

تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.

المادة 58 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/58/