المادة 69
(عدلت بموجب قرار 22/1981 )
يعين الوكيل بقرار من المرجع الذي يحق له تعيين الاصيل بالشروط التالية:
1 - لا يجوز تعيين الوكيل الا بوظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب عنها الاصيل.
2 - يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة لتعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة.
3 - لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة واحدة, وانما يجوز التمديد لمدة سنة اخرى على ان يتم ذلك بقرار معلل.
4 - ليس للوكيل اي حق مكتسب في الوظيفة التي عين فيها بالوكالة.
يجري نقل وتوكيل وانتداب الموظفين المنصوص عليهم في المواد 67 و68 و72 من نظام الجهاز الاداري بين المديرية العامة والدوائر الوقفية والمجلس الشرعي الاعلى بقرار من مفتي الجمهورية, مع مراعاة المادة 27 لجهة اقتراح المجالس الادارية المختصة فيما يختص بالدوائر الوقفية, واقتراح الامانة العامة فيما يختص بالمجلس الشرعي الاعلى.