المادة 72
الانتداب هو اعفاء موظف من وظيفته الاصلية لفترة لا تتجاوز الستة اشهر وتكليفه بمهمة اخرى في اية دائرة من الدوائر الوقفية مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في الترقية والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في دائرته الاصلية. يقرر الانتداب المرجع الذي له حق التعيين.