The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 76

المادة 76

تفرض العقوبات التأديبية مع مراعاة احكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل وفقا للاصول التالية:

1 - عقوبة التنبيه واللوم مباشرة من قبل المدير العام في العاصمة والمدير في المحافظات ورئيس الدائرة الوقفية في الاقضية.

2 - عقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته مباشرة او بناء على اقتراح المدير او رئيس الدائرة الوقفية المختصة.

3 - بقية العقوبات من قبل المجلس التأديبي.

المادة 76 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/76/