المادة 1
مادة 1: تخضع بورصة بيروت (المسماة فيما يلي "البورصة") لاحكام قانون 20 آب سنة 1961 (المسمى فيما يلي") القانون" ولاحكام النظام الداخلي الخاص بالمجلس الاعلى للبورصة (المسمى فيما يلي" المجلس الاعلى") ولاحكام هذا النظام الداخلي (المسمى فيما يلي"النظام"). وتعمل البورصة تحت رقابة الدولة.