المواد
مادة 1: تخضع بورصة بيروت (المسماة فيما يلي "البورصة") لاحكام قانون 20 آب سنة 1961 (المسمى فيما يلي") القانون" ولاحكام النظام الداخلي الخاص بالمجلس الاعلى للبورصة (المسمى فيما يلي" المجلس الاعلى") ولاحكام هذا النظام الداخلي (المسمى فيما يلي"النظام"). وتعمل البورصة تحت رقابة الدولة.
مادة 2: اعضاء البورصة هم: 1- المصارف المقبولة من لبنانية وأجنبية. 2- الصيارفة المقيدون بناء على طلبهم في جدول تضعه وتنشره وزارة المالية في الثلث الاول من كل سنة. 3- كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان أم عملة مسكوكة, والسندات التجارية, وسائر الصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كان يتعاطى تجارة نوع واحد من هذه المواد.
مادة 3: تسجل حكما كمشتركة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية, وكل شركة ذات امتياز تمارس نشاطها في لبنان اذا كان رأسمالها لا يقل عن نصف مليون ليرة. ويحق لكل تاجر او صناعي يكون لبنانيا مقرا لاعماله ان يطلب تسجيله مشتركا في البورصة. وللجنة ان تقبل هذا الطلب او ترده دون ان تكون ملزمة بتعديل قرارها.
مادة 4: لا يجوز اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه.
مادة 5: يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1- بالمصارف المقبولة على اطلاقها. 2- بالمصارف غير المقبولة, والصيارفة, والصرافين, والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل "بالقانون", على ان ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان, او تقرر لجنة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده بأحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".
مادة 6: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
مادة 7: على كل عضو في البورصة ان يقدم الى ادارتها في خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا النظام, وفي خلال شهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت المؤسسة جديدة: 1- بيانا عن موضوع نشاط مؤسسته ومقدار رأسمالها. 2- نسخة عن انظمة مؤسسته اذا كانت شركة مساهمة. 3- نماذج عن تواقيع المفوضين بالامضاء. اما المصارف الاجنبية التي لها فرع في لبنان, فعليها ان تقدم الى ادارت البورصة نسخة عن التصريح الذي سبق لها وقدمته لقلم محكمة التجارة المختصة عند مباشرتها العمل في البلاد.
مادة 8: على كل وسيط ان يثبت لادارة البورصة ضمن المهل المحددة في المادة السابقة: 1- ان لديه محلا يتعاطى فيه مهنته. 2- انه تقيد باحكام الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1942 المتعلق بالسجل التجاري. وذلك بقطع النظر عن المستندات التي تلزمه المادة السابقة بتقديمها عند الاقتضاء.
مادة 9: على كل شركة مشتركة ان تودع ادارة البورصة نسخة عن انظمتها خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا النظام, وخلال شهرين من تاريخ التاسيس اذا كانت المؤسسة جديدة.
مادة 10: على الوسطاء- من غير المصارف المقبولة- ان يقدموا لادارة البورصة تأمينا نقديا او كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, على ان لا تزيد على 30000 ليرة وان لا تقل عن 10000 ليرة. يجب تقديم هذه الكفالة خلال الايام العشرة التي تلي قرار اللجنة القاضي بتحديد قيمتها.
مادة 11: تخصص قيمة الكفالة المذكورة في المادة السابقة لتغطية ما قد يترتب عن مسؤوليات على الوسطاء, ان تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم, او تجاه ادارة البورصة. لا تعاد هذه الكفالة الى اصحابها الا بعد انقضاء ستة اشهر على ترقين قيدهم او على نهاية نشاطهم البورصي.
مادة 12: يستهدف لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير: 1- كل عضو او وسيط أو شركة مشتركة لا تقدم خلال المهل المحددة المستندات المذكورة في المواد 7 الى 9 من هذا النظام. 2- كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المذكورة في المادة 10 من هذا النظام. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد باحكام المواد 7 الى 10 من هذا النظام. هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.
مادة 13: فيما عدا المصارف المقبولة, من لبنانية واجنبية, لا يسمح بعد الان بدخول الردهة الا: 1- للوسطاء الذين رخص لهم ان يقوموا بعمليات فيها قبل تاريخ العمل بالقانون. 2- للاشخاص الذين آل اليهم حق الوساطة عن طريق البيع او الانتقال وفقا لاحكام المادة العاشرة من "القانون" ولاحكام هذا النظام.
مادة 14: بالاضافة الى الاحكام الاخرى التي قد يفرضها المجلس الاعلى في المستقبل لاجل المحافظة على صالح المهنة والجمهور, يشترط في من يجوز ان يباع منه حق الوساطة: أ - ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بالاهلية الكاملة. ب - ان لا يكون قد اعلن افلاسه. ح - ان يفوز في امتحان مهني خطي وشفوي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة البورصة واثنين من اعضائها يجري اختيار احدهما حتما من بين ممثلي جمعية الوسطاء في اللجنة. يبني هذا الامتحان على اسئلة يضعها في كل مرة المجلس الاعلى للبورصة ويسلمها لرئيس اللجنة في ظرف مختوم. ومن جملة ما يجب ان تتناوله هذه الاسئلة احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة, واحكام قانون التجارة خصوصا ما يتعلق منها بتأسيس الشركات والتزاماتها تجاه المساهمين. ط - ان يقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار بقبوله, كفالة قيمتها 30000 ليرة. ويمكن الاكتفاء بكفالة صادرة عن تاجرين معروفين او عن تاجر ووسيط بشرط موافقة لجنة البورصة عليها. يبت المجلس الاعلى نهائيا في امر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.
ج - ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. د - ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية - القسم الاول- او شهادة تجارية مقبولة, او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية ويكون قد خدم في مصرف مقبول سنة كاملة على الاقل. هـ- ان يكون من اعضاء البورصة حسب نص المادة الثالثة في فقرتيها الثانية والثالثة من "القانون" على ان لا يقل رأسماله عن 100000 ليرة لبنانية. و - ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مقبولة اسهمها في البورصة, وان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون, وان لا يكون مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف . ز - ان توافق على قبوله جمعية الوسطاء بموجب قرار تتخذه جمعيتهم العامة في جلسة تعقدها لهذه الغاية
مادة 15: بالاضافة الى الاحكام التي قد يفرضها المجلس الاعلى في المستقبل لاجل المحافظة على صالح المهنة وصالح الجمهور يشترط في من يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الورثة: أ - ان يكون لبنانيا وراشدا. ب - ان يكون متمتعا بالاهلية التامة. ج - ان لا يكون قد اعلن افلاسه. د - ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. هـ- ان يكون حاملا الشهادة التكميلية وخدم في مصرف مقبول ثلاث سنوات على الاقل. و - ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مقبولة اسهمها في البورصة, وان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون, وان لا يكون مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف . ز - ان توافق على قبوله جمعية الوسطاء بموجب قرار تتخذه جمعيتهم العامة في جلسة تعقدها لهذه الغاية. ح - ان يفوز في امتحان مهني خطي وشفوي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة البورصة وعضوين من اعضائها يجري اختيار احدهما حتما من بين ممثلي جمعية الوسطاء في اللجنة. يبني هذا الامتحان على اسئلة يضعها في كل مرة المجلس الاعلى للبورصة ويسلمها لرئيس اللجنة في ظرف مختوم. ومن جملة ما يجب ان تتناوله هذه الاسئلة احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة وأحكام قانون التجارة وخصوصا ما يتعلق منها بتأسيس الشركات والتزاماتها تجاه المساهمين. ط - ان يقدم ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله التأمين النقدي او الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام. يبت المجلس الاعلى نهائيا في أمر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.
مادة 16: كل وسيط من المنضمين الى جمعية الوسطاء يرغب في التوقف نهائيا عن ممارسة مهنته في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام يمكنه ان يقدم طلب بهذا المعنى الى المجلس الاعلى الذي يقرر له لقاء هذا التوقف تعويضا يحدده على اساس مقدار العمليات التي قام بها في الردهة خلال سنة 1961, على ان لا يقل هذا التعويض عن 2000 ليرة ولا يزيد على 5000 ليرة. تتحمل موازنة البورصة هذه النفقة.
مادة 17: اعتبارا من نهاية سنة 1964, في حال وفاة وسيط من المنضمين الى جمعية الوسطاء دون ان يترك وريثا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام, تدفع البورصة الى ورثته المباشرين تعويضا مقطوعا يساوي متوسط العمولات التي اداها لها المتوفي- خلال السنوات الثلاث الاخيرة عما قام به من عمليات لحساب الزبائن داخل- الردهة وخارجها. ينهي هذا التعويض حق الوسيط المتوفي بصورة نهائية. يتولى دفع المبلغ صندوق جمعية الوسطاء المنصوص عليه في الباب 18 من هذا النظام. وعند استحالة ذلك تتولى دفعه البورصة.
مادة 18: تشتمل دار البورصة على: أ - بهو المدخل. ب - بهو المستأجرين في دار البورصة. ج - قاعة اجتماع الوسطاء. د - الردهة. هـ- مدرج خاص بالمشتركين (داخل الردهة). و - مكاتب الادارة . ز - مكتب الاستعلامات . ح - مركز الشرطة.
مادة 19: يحصر حق دخول القاعة "ج": أ - بممثلي المصارف المقبولة العاملين في الردهة. ب - بسائر الوسطاء ومستخدميهم.
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
مادة 21: يحظر دخول الردهة على كل شخص من غير الذين يحق لهم العمل فيها وعلى هؤلاء عند دخولهم الردهة: 1- ان يحملوا بشكل ظاهر شارة خاصة تعطيهم اياها ادارة البورصة. 2- ان يبرزوا الى موظفي البورصة المختصين بطاقة دخول تعطيهم اياها ادارة البورصة وتبين فيها اسهم وصفتهم. ان الشارة والبطاقة محض شخصيتين, ولا يمكن اعطاؤهما, او اعارتهما للغير, والا استهدف المخالف لعقوبات تأديبية يمكن ان يبلغ حد التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر والترقين في حال التكرار.
مادة 22: على كل مصرف مقبول يرغب في اجراء عمليات داخل الردهة ان يعتمد لذلك ممثلا واحدا يشترط ان يكون من مستخدميه المأجورين. يبلغ اسم هذا الممثل خطيا للبورصة التي تسلمه البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 23: على كل مؤسسة مصرفية من شركات التضامن ترغب في اجراء عمليات داخل الردهة, ان تقدم للبورصة خطيا اسم الشريك الذي اعتمدته لذلك فتسلمه الادارة البطاقة المنصوص عليها اعلاه. واذا استحال على الشركاء القيام بهذه المهمة فيجوز للمؤسسة ان تنتدب عنها معتمد التوقيع, وان يطلبوا من ادارة البورصة بطاقة محدودة المدة.
مادة 24: ان الوسيط من الاشخاص الحقيقيين ملزم بالعمل شخصيا داخل الردهة. غير انه يجوز له الاستعانة بمستخدم مأجور يشترط فيه ان يكون قد اتم ال21 من عمره على الاقل وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجرم او بجنحة شائنة. تنحصر مهمة هذا المستخدم في دخول الردهة خلال الجلسة اما لابلاغ رب عمله اوامر زبائنه واما لابلاغه اي مخابرة اخرى. لا يجوز للمستخدم في اي حال البقاء في الردهة بعد قضاء مهمته فيها.
مادة 25: يجوز لكل وسيط من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه العمل شخصيا داخل الردهة, بداعي المرض او لأي سبب قاهر, ان يطلب تكليف احد زملائه ان ينوب عنه. وعليه من اجل ذلك ان يقدم طلبا بهذا المعنى الى رئيس جمعية الوسطاء الذي يعين عضو الجمعية الذي سينوب عنه. يقبل العضو المذكور جميع الاوامر الصادرة خطيا عن الوسيط الغائب او عن مفوضه, وينفذها بنفس الشروط التي ينفذ بها اوامر زبائنه العاديين, على ان يترك لجمعية الوسطاء أمر البت في العمولة التي تعود له عن هذه العمليات . ولرئيس جمعية الوسطاء ان يحدد المدة التي يحق خلالها للوسيط الغائب اللجوء الى مساعدة زملائه.
مادة 26: تشتمل الردهة على: - مقاعد ذات صندوقات شخصية تؤجر للوسطاء. - اماكن للوقوف . - ويمنع منعا باتا اشغال المقاعد من غير مستأجريها حتى في حال غيابهم. يمنع تقديم المرطبات وما شابهها داخل الردهة.
مادة 27: على كل من يخل بالنظام او بأدب السلوك في الردهة يطرد فورا, بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.
مادة 28: الى ان يعاد تنظيم دار البورصة بطريقة تمكن الجمهور ايضا من حضور جلسات سوق الصكوك المالية, ولا يسمح لغير المشتركين بدخول المدرج (هـ) ضمن الردهة, وذلك بقدر ما تسمح به الاماكن المتوفرة فيه. تعطي ادارة البورصة هؤلاء المشتركين بطاقات شخصية يتوجب عليهم ابرازها لموظفي البورصة والا منعوا من دخول المدرج.
مادة 29: يوضع مكتب الاستعلامات القائم في بهو المدخل تحت تصرف الجمهور. غير انه يحظر عليه اعطاء اي معلومات بواسطة الهاتف .
مادة 30: تفتح دار البورصة ابوابها يوميا باستثناء بعد ظهر السبت وايام الاحاد والاعياد الرسمية. يعلن عن ايام الاعياد داخل البورصة قبل وقوعها بثلاثة ايام.
مادة 31: تفتح السوق النقدية للصكوك المالية يوميا: من الساعة 11 الى الساعة 12،30 باستثناء ايام السبت والآحاد والاعياد الرسمية شتاء, والسبت والآحاد والاثنين والاعياد الرسمية صيفا. يعلن عن افتتاح السوق بضربة جرس واحدة, وعن اقفاله بضربتين تفصل بينهما خمس دقائق. يتحتم وقف جميع العمليات الجارية عند الضربة الاخيرة فورا.
مادة 32: كل من يقوم بعمليات في البورصة بصورة مباشرة او غير مباشرة يخضع ضمنا ومسبقا للقوانين والانظمة المطبقة على البورصة.
مادة 33: يلزم الوسطاء بسر المهنة, ولا يجوز لهم في اي حال ان يبوحوا باسماء الزبائن الذين يعملون لحسابهم الا باذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة 36 من القانون.
مادة 34: الى ان ينظم سوق الوعدة والسوق بجوائز لا يمكن التعامل بالصكوك المالية في الردهة الا نقدا بالمناداة.
مادة 35: لا يجوز ان يباع او ان يشرى من كل صك الا كمية دنيا تحددها اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بحسب قيمة الصك واهمية العمليات التي تجرى عليه. يعني ذلك انه لا يمكن بعد الان ان تباع او ان تشرى في البورصة كمية من اسهم الشركة الفلانية تقل عن الخمسة. فاذا عرض احد الوسطاء بيع اسهم من هذه الشركة بسعر معين واعلن اخر قبوله المشترى بالسعر المذكور دون ان يحدد كمية الاسهم, فمن المفهوم ضمنا ان العملية قد جرت على خمسة اسهم فقط. ولكي يتم تسجيل سعر احد الصكوك للمرة الاولى في الجلسة فان العملية يجب ان تكون قد جرت على الكميات والاسعار المبينة فيما يلي: 1- للصكوك التي تتجاوز قيمتها 200 ليرة 10 اسهم 2- للصكوك الادنى 20 سهم
مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.
المادة السابعة والثلاثون: يدون موظف مختص على لوح اسود الاسعار التي تسفر عنها كل صفقة تجري بالمناداة. اما الفروق التي يجوز اعتمادها للانتقال من سعر الى آخر سواء في العروض او الطلب فتحدد كما يلي: سعر الصك الفرق المقبول ــــــــــ ـــــــــــــــ - من 10 الى 150 ليرة من 25 او مضاعفات ال25 حتى 100 غرض - من 151 الى 250 ليرة من 50 او مضاعفات ال50 حتى 150 غرش - من 251 ليرة فما فوق من 50 او مضاعفات ال50 حتى 200 غرش يفتح السوق اجباريا بسعر القفل في اليوم السابق مع جواز تعديله ضمن حدود الفروق المبينة اعلاه. غير انه يجوز للوسطاء ان يستندوا الى اسعار القفل الاخيرة في البورصات الاجنبية كلما كان هناك صك يجري التعامل به في هذه البورصات وفي بورصة بيروت معا. يتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة لعقوبة التنبيه في المرة الاولى, واللوم في المرة الثانية, ويحال في المرة الثالثة اجباريا على المجلس التأديبي.
مادة 38: تجرى الصفقات داخل الردهة بحضور مدير البورصة, واذا غاب فبحضور امين السر العام, واستطرادا بحضور احد اعضاء اللجنة المعين لهذه الغاية بالمناوبة.
مادة 39: تقيد جميع العمليات فور حصولها في سجل يبين فيه نوع الصك, والكمية المتعامل بها, وسعر البيع او الشراء, واسماء الوسطاء (البائعين والمشترين). ويتولى مسك هذا السجل موظف من البورصة يدعى "مدون الاسعار".
مادة 40: على كل وسيط ان يدون بالتتابع جميع العمليات التي يقوم بها خلال الجلسة فور عقد الصفقة في دفتر خاص ذي اوراق مزدوجة ومرقمة تحدد شكله البورصة, وعليه في نهاية الجلسة ان يسلم النسخة الاصلية من هذه الاوراق الى "مدون الاسعار" الذي عليه ان يتحقق من انطباقها على العمليات المدونة في السجل المذكور في المادة السابقة. تحفظ هذه النسخ لدى ادارة البورصة.
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
مادة 42: تمسك ادارة البورصة لكل وسيط سجلا اضافيا تدون فيه يوما فيوما العمليات التي يقوم بها. ويجب ان تنطبق محتويات هذا السجل من جهة على محتويات السجل الذي يدون فيه موظفو البورصة العمليات الجارية داخل الردهة, ومن جهة اخرى على محتويات الاوراق المرقمة التي يسلمها الوسطاء في نهاية كل جلسة الى مدون الاسعار.
مادة 43: فور رفع الجلسة يجتمع في احد مكاتب الادارة مدير البورصة او, في حال غيابه, الامين العام وعضو اللجنة الحاضر ويأخذان علما بأسعار القفل بعد تدقيقها, ثم ينظمان محضرا بالامر ويوقعانه. وعلى الاثر تعلق لائحة الاسعار في داخل البورصة كما تذاع في نشرة الاسعار اليومية. يذكر ايضا في هذه النشرة كل ما قدمه الوسطاء من عروض وطلبات تتعلق بصك لم يسعر اثناء الجلسة, شرط ان تبقى هذه العروض والطلبات ثابتة وقائمة حتى بدء الجلسة التالية.
مادة 44: لكي يتمكن "مدون الاسعار" من ان يدون عند فض الجلسة العروض والطلبات المبينة في المادة السابقة, في السجل المشار اليه في المادة 39, يتوجب على الوسيط ان يقدم له بتوقيعه قسيمة يذكر فيها اسمه, ونوع الصكوك, وعددها, والاسعار المطلوبة او المعروضة, شرط ان لا تختلف هذه الاسعار عن آخر سعر بلغة الصك في البورصة مع مراعاة الفروق المنصوص عليها في المادة 37 من هذا النظام. تسجل هذه العروض والطلبات ايضا على لوح معد لهذه الغاية داخل الردهة. وفي بدء الجلسة التالية يعلن "مدون الاسعار" عن هذه العروض والطلبات فان لم يتقدم احد في الحال للبيع او الشراء تلغى وتمحى عن اللوح.
مادة 45: ان اوامر البيع والشراء التي يصدرها الزبائن للوسطاء تكون: - اما بسعر محدد. - واما بالسعر الافضل. تبقى هذه الاوامر صالحة طيلة الجلسة التي اعطيت من اجلها, ما لم يكن هناك اتفاق معاكس .
مادة 46: ان امر البيع او الشراء بسعر محدد هو الامر الذي يكون الزبون قد حدد فيه سعر البيع او الشراء مسبقا. لا يجوز ان يتناول الامر الواحد اكثر من صك واحد. تنفذ هذه الاوامر على الوجه الآتي: 1- ينسخ الوسيط كل امر على قسيمة (من نموذج تحدده ادارة البورصة ) يبين فيه اسمه, ونوع الصك, وعدد الصكوك المطلوب بيعها او شرانها, والسعر الذي حدده الزبون. ويخصص لكل امر قسيمة على حدة. 2- في بدء كل جلسة يسلم الوسيط ما يكون قد نظمه من قسائم الى مدون الاسعار الذي يعطي كل قسيمة فور تسلمها رقما متسلسلا. 3- عندما يبلغ سعر الصك السعر الواحد المحدد في الامر, مع مراعاة الفروق المجازة, يعلن مدون الاسعار عدد الصكوك المعروضة او المطلوبة بحسب الترتيب الذي تسلم به القسائم من الوسطاء. 4- يجب تنفيذ الاوامر ذات السعر المحدد قبل سواها من الاوامر كما ويجب تدوينها في الحقل المخصص لها في السجل.
مادة 47: على مدون الاسعار ان يرفض كل أمر بسعر محدد يختلف السعر المذكور فيه عن سعر القفل الاخير بأكثر من عشر ليرات زيادة او نقصانا.
مادة 48: يحظر على الوسيط الذي يتلقى امرا بسعر محدد ان يبوح بمحتوياته لاي كان, حتى لزملائه, كما يلزم مدون الاسعار بالسر التام فيما يختص بمحتويات القسائم المتعلقة بالاوامر ذات السعر المحدد التي يتسلمها من الوسطاء.
مادة 49: اذا تبين في المستقبل ان نطاق العمل بالاوامر ذات السعر المحدد قد اتسع الى درجة انه اصبح يجوز للبورصة ان تجري المقاصة بين اوامر البيع واوامر الشراء, وتولت ذلك دائرة خاصة تحدث لهذه الغاية ويتولى تنظيمها المجلس الاعلى.
مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.
ة مادة 51: ان امر البيع او الشراء بالسعر الافضل "هو الامر الذي لم يحدد فيه اي سعر معين للوسيط.
مادة 52: على الوسطاء ان يصفوا حساب الاوامر الصادرة "بالسعر الافضل على اساس متوسط اسعار مجموع عمليات البيع والشراء التي قاموا بها خلال الجلسة, باستثناء العمليات "ذات السعر المحدد" التي يجب ان تحسب على حدة.
مادة 53: يتوقف تنفيذ الاوامر "بالسعر الافضل " او "بالسعر المحدد" تنفيذا كاملا على وجود فريق آخر يرغب في بيع او شراء كامل الكمية المعروضة او المطلوبة.
مادة 54: اذا استحال على الوسيط ان ينفذ اوامر البيع او الشراء الصادرة عن زبائنه بكاملها, فان عدد الاسهم التي يكون قد باعها او اشتراها خلال الجلسة يجب ان يوزع بين زبائنه بالنسبة الى عدد الاسهم التي يكون كل منهم قد فوض اليه امر بيعها او شرائها.
مادة 55: ان حقوق الاكتتاب التي تخولها قسائم الاسهم قابلة البيع او الشراء في البورصة اسوة بالاسهم وبالشروط نفسها.
مادة 56: على الوسطاء ان ينفذوا كل امر بسعر محدد او بالسعر الافضل يصدر لهم قبل اجراء اي عملية لحسابهم الخاص اذا كانت هذه العملية تتناول الصكوك نفسها التي اعطيت من اجلها الاوامر المذكورة. يعتمد السجل المساعد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 92 من هذا النظام لاثبات تقيد الوسيط بأحكام الفقرة السابقة خصوصا عندما تضطر ادارة البورصة الى التحقيق في شكوى يتقدم بها احد الزبائن ضد وسيطه بداعي عدم تنفيذ امر اصدره له. ويتعرض من يخالف احكام المادة السابقة لعقوبة الترقين.
مادة 57: الوسطاء مسؤولون عن تسليم ما يبيعونه ودفع قيمة ما يشترونه في داخل الردهة.
مادة 58: كل عملية تجرى نقدا في البورصة يجب ان تسدد قبل موعد افتتاح الجلسة التالية بساعة واحدة, الا في حال اتفاق معاكس .
مادة 59: في حال عدم تسديد احدى العمليات في الموعد المحدد, يتوجب على ادارة البورصة, حالما تحاط علما بذلك خطيا, وبعد ان تثبت من صحة الامر, ان تعمد في اول جلسة تالية تعقد الى اعادة بيع او شراء الصكوك التي كانت موضوع العملية المختلف عليها. يتحمل الوسيط الناكل اي نقص تسفر عنه هذه التصفية, ويدفع الى ادارة البورصة علاوة على ذلك جزاء يساوي خمسة بالالف من اصل قيمة التصفية, هذا عدا العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها وامكان ملاحقته امام القضاء من قبل الفريق الآخر.
مادة 60: على كل وسيط يسلم صكوكا غير قانونية او معترض عليها ان يبدلها بخلافها خلال الجلسات الثلاث التي تلي الانذار الذي توجهه له ادارة البورصة بهذا المعنى. ولا يحول ذلك دون مطالبة الوسيط بكل عطل وضرر قد ينتجان عن ذلك, ودون رجوعه هو على زبونه عند الاقتضاء. وفي حال عدم ابدال الصكوك في المدة المحددة تتولى البورصة شراؤها بالمزاد على مسؤولية الوسيط الناكل.
مادة 61: الوسطاء ملزمون بان يسددوا الى زبائنهم قيمة الصكوك التي يستلمونها خلال الاربع والعشرين ساعة لتي تلي تاريخ بيعها في البورصة. فاذا لم يفعلوا, عمدت ادارة البورصة, فور تبلغها شكوى خطية بهذا المعنى, الى احالة الوسيط الناكل على المجلس التأديبي. ولا يحول ذلك دون الملاحقات القضائية التي يمكن ان يتعرض لها هذا الوسيط من قبل الزبون.
مادة 62: يحق للوسيط ان يطالب الزبون, قبل تنفيذ اي عملية, ان يسلمه, لقاء ايصال, الصكوك المطلوب بيعها, و25 % على الاقل من قيمة الصكوك المراد شراؤها. ويحق للوسيط كذلك- الا في حال اتفاق معاكس , ان يطالب الزبون قبل افتتاح اول جلسة تلي تلك التي اجرى فيها العملية لحسابه, بتسديد ما يكون متبقيا عليه من اصل ثمن الصكوك المشتراة. واذا تمنع الزبون عن الدفع كان للوسيط ان يعلم ادارة البورصة بذلك خطيا فاذا ثبتت صحة الشكوى امر رئيس اللجنة ببيع الصكوك غير المسدد ثمنها داخل الردهة بالمزاد او بطريقة اخرى داخل الردهة وذلك على مسؤولية الزبون الناكل ومع الاحتفاظ بحقه في ملاحقة وسيطه بالعطل والضرر. وتقتطع البورصة خمسة بالالف من حاصل هذا البيع على سبيل الغرامة.
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
مادة 64: على كل وسيط ان يعطي زبائنه بيانا مرقما يذكر فيه عن كل عملية: أ - تاريخ اجرائها. ب - ارقام الصكوك المباعة او المشتراة. ج - سعر البيع او الشراء. د - حساب الصفقة بما فيه الرسوم المدفوعة والعمولات المقبوضة وجميع النفقات الاخرى. على الوسطاء ان يحتفظوا بنسخ عن هذه البيانات لمدة خمس سنوات على الاقل.
مادة 65: على الوسطاء ان يستحصلوا على تأشير ادارة البورصة على كل شهادة بيع او شراء قد يعطونها لزبائنهم بناء على طلبهم. يبين في هذه الشهادة بصورة خاصة تاريخ اجراء العملية المذكورة فيها. على مدير البورصة ان يرفض التأشير على كل شهادة لا تكون منطبقة على قيود السجل الذي تمسكه ادارة البورصة عملا بأحكام المادة 42 من هذا النظام. وعليه ايضا- على مسؤوليته الشخصيةان يحيط رئيس اللجنة- علما بكل- مخالفة من هذا النوع, وعلى الرئيس ان يحيل الوسيط المخالف على المجلس التأديبي في الحال.
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
مادة 67: لا يجوز للمصارف المقبولة القيام بعمليات على الصكوك المالية داخل الردهة الا بواسطة ممثليها دون اي وسيط سواهم. كما ان الوسطاء - غير المصارف المقبولة- لا يجوز لهم القيام بعمليات داخل الردهة عن طريق وسطاء آخرين الا في الحالات المبينة في المادة 25 من هذا النظام.
مادة 68: لما كانت المادة 8 من القانون تقضي باجراء العمليات على الصكوك المالية داخل الردهة دون اي مكان سواها, فانه يحظر على الوسطاء حظرا باتا ان يجروا فيما بينهم اية عملية تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة. ويتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة لعقوبة التوقيف لمدة سنة والترقين في حال تكرار المخالفة.
مادة 69: يحظر على اي كان عضوا في البورصة كان ام لا ان يشتري او ان يبيع من احد الوسطاء صكا مقبولا في البورصة. 1- فاذا كان المخالف وسيطا تعرض لعقوبة التوقيف عن العمل لمدة سنة على الاقل. 2- واذا كان عضوا أحيل على المجلس التأديبي الذي يجب ان يفرض عليه الغرامة القصوى المنصوص عنها في القانون. 3- واذا كان من غير الوسطاء او الاعضاء احيل على النيابة العامة.
مادة 70: يحظر على الوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص - بما فيهم المصارف المقبولة- ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء وكل عملية من هذا النوع يجب اجراؤها في البورصة كما لو كان هناك امر اصدره الى الوسيط احد زبائنه. ويحظر ايضا على المصارف المقبولة والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر البيع واوامر الشراء الصادرة عن زبائنهم, وهذه الاوامر يجب ان تنفذ كلها في البورصة.
مادة 71: يتعرض كل من يخالف احكام المواد 68 و69 و70 من هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها في المواد 47 و48 و49 من القانون.
مادة 72: كل وسيط: 1- يسجل سعرا مغلوطا او عملية وهمية. 2- ينشر او يتسبب بنشر اشاعات او اخبار مغلوطة او مغرضة او يحاول لتأثير على الاسعار بأي وسيلة من الوسائل. يتعرض حتما لعقوبة الترقين, عدا عن العقوبات التي قد تفرض عليه وعلى سواه ممن ارتكب احدى هذه المخالفات , من قبل المحاكم الزجرية (راجع المواد 319 و320 و685 من قانون العقوبات ).
مادة 73: الوسطاء والاعضاء والمشتركون المسؤولون ماديا وتأديبيا عن جميع تصرفات مستخدميهم وممثليهم واجرائهم المخالفة لاحكام القانون والنظام.
مادة 74: على مدير البورصة وعلى الامين العام للبورصة او عضو اللجنة في حال حضوره, مراقبة العمليات التي تجري داخل الردهة, وابلاغ المجلس الاعلى ورئيس اللجنة خطيا, تحت طائلة ارتكاب خطأ فادح, كل مخالفة قد يرتكبها الوسطاء او ممثلوهم لاحكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة.
مادة 75: يحق لكل زبون يعطي امرا بالبيع او الشراء ان يراجع, في دار البورصة, السجل الاضافي الخاص بوسيطه (المادة 42 من هذا النظام). على مدير البورصة, او في حال غيابه, على الامين العام للبورصة او على الموظف المكلف بهذا العمل, ان يقدم الى الزبون جميع الايضاحات التي يمكن ان يطلبها. ويحق للزبون ان يشكو خطيا الى رئيس اللجنة الوسيط الذي لم ينفذ له اوامره وفقا لاحكام هذا النظام. فاذا ثبتت صحة الشكوى احيل المخالف على المجلس التأديبي.
مادة 66: كل صك غير مقبول في البورصة اذا كان صادرا عن شركة مساهمة لبنانية لا يقل رأسمالها عن 100000 ليرة لا يمكن التعامل به في سوق البورصة غير الرسمية, على ان لا تجري هذه الصفقات الا بين الوسطاء انفسهم او بين الوسطاء واشخاص لا ينتمون الى هذه المهنة ويعرفون فيما يلي باسم "الغرباء". ويشترط في الغرباء ان لا يعلنوا عن رغبتهم في البيع او الشراء الا عن طريق احد الوسطاء.
مادة 77: تعقد جلسات منتظمة للسوق غير الرسمية تحت رقابة ادارة البورصة في داخل الردهة كل نهار سبت من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا. وللغرباء حق حضور هذه الجلسات .
مادة 78: تجرى المعاملات نقدا وبالمناداة فقط. ويدون موظف مختص هذه المعاملات في سجل خاص يبين فيه نوع الصك, والكمية التي جرت عليها المعاملة, وسعر الصك, واسم البائع والشاري.
مادة 79: للوسطاء ملء الحرية في ان يسجلوا عمليات البيع او الشراء التي يقوم بها الغرباء. غير ان العملية تبقى سارية المفعول اذا قام البائع او الشاري الغريب , في الحال, بتسليم الاسهم المباعة او بدفع قيمة الاسهم المشتراة.
مادة 80: يخضع الوسطاء فيما يتعلق بالعمليات التي تجري في السوق غير الرسمية للالتزامات المحددة في الباب الخامس من هذا النظام.
مادة 81: تسدد العمليات التي تجرى في السوق غير الرسمية- الا في حال اتفاق معاكس بين اصحاب العلاقة- في اول جلسة تلي تلك التي حصلت خلالها المعاملة (المادة 58 من هذا النظام).
مادة 82: للمجلس الاعلى حق مطالبة كل شركة يجري التعامل بصكوكها في السوق غير الرسمية ان تقدم نسخة عن نظامها ولائحة باسماء اعضاء مجلس ادارتها, واذا اقتضى الامر, آخر ميزانية لها.
مادة 83: اذا اتسع نطاق العمليات على صكوك احدى الشركات في السوق غير الرسمية حق للمجلس الاعلى ان يكلف لجنة قبول الصكوك المالية دعوة هذه الشركة الى التقيد بأحكام الباب 11 من هذا النظام من اجل قبول صكوكها في البورصة حتى وان كان رأسمالها اقل من رأس المال المحدد للقبول في البورصة.
مادة 84: يمكن للمجلس الاعلى منع التعامل في السوق غير الرسمية بصكوك احدى الشركات اذا رأى ذلك في صالح العموم, كما يمكنه في اي وقت , تعليق جلسات السوق غير الرسمية.
مادة 85: تخضع السوق غير الرسمية لجميع الانظمة المطبقة على سوق الصكوك المالية (الباب الخامس من هذا النظام) الا في الحالات التي تتعارض فيها هذه الانظمة وأحكام هذا الباب .
مادة 86: تنشر بورصة بيروت تحت عنوان خاص في نشرة الاسعار الرسمية, اسعار الصكوك التي جرى التعامل بها في السوق غير الرسمية.
مادة 87: على الوسطاء- غير المصارف الخاصة لقانون سرية المصارف - ان يمسكوا سجلا اولا يدونون فيه يوما فيوما جميع العمليات التي يقومون بها لحساب زبائنهم, مبينين فيه تاريخ اجراء كل عملية, ورقمها المتسلسل, وعدد الصكوك المشتراة او المباعة, ونوعها, واسعارها. يشار الى كل زبون في هذا السجل برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون آخر, وان قطع صاحب هذا الرقم علاقاته بوسيطه.
مادة 88: للجنة ان تفحص السجل المبين في المادة السابقة ساعة تشاء بواسطة احد اعضائها او من تفوضه بذلك شرط ان يلتزما في عملها هذا بسر المهنة. ولها اذا تبين لها ان الوسيط لا يتقيد بأحكام المادة السابقة ان تكلفه بتسوية الامر في مهلة ثمانية ايام, والا فتوقفه عن العمل وتحيله على المجلس التأديبي.
مادة 89: على الوسطاء المذكورين في هذا الباب ان يمسكوا سجلا ثانيا يدونون فيه المعلومات نفسها التي يدونونها في السجل الاول, على ان يذكروا كل زبون في السجل الثاني باسمه وشهرته وعنوانه وليس برقم معين. لا يمكن مراجعة السجل الثاني وانشاء محتوياته الا بأمر من السلطات القضائية.
مادة 90: يجب ان تكون محتويات السجلين المذكورين في هذا الباب مطابقة لقيود السجل الذي تمسكه الادارة ( المادة 39 من هذا النظام), ومحتويات النسخ الثانية من البيانات التي يقدمها الوسطاء لزبائنهم (المادة 64 من هذا النظام).
مادة 91: يجب ان يسجل السجلان المذكوران في هذا الباب لدى قلم محكمة التجارة وان يوقع عليهما مدير البورصة في الايام الثمانية التي تلي نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويتعرض لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير الوسيط الذي لا يتقيد بأحكام هذه المادة. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد بأحكام هذه المادة. هذا عدا العقوبات التاديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.
مادة 92: على الوسطاء المذكورين في هذا الباب والذين لا يكونون من التجار وفقا لاحكام المادة 6 من قانون التجارة ان يمسكوا محاسبة نظامية وان يقفلوا حساباتهم يوما فيوما بحيث تظهر وضعيتهم الصحيحة في اي وقت كان. وعليهم ايضا ان يمسكوا- ضمن نطاق هذه المحاسبة- دفترا او سجلا يدونون فيه يوما فيوما ما يقومون به لحسابهم الخاص من عمليات تتعلق بصكوك مالية. يحال الوسيط الذي لا يتقيد بأحكام هذه المادة على المجلس التأديبي.
مادة 93: لا يجوز للوسطاء المذكورين في هذا الباب - تحت طائلة الترقين النهائي . - ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام بأية عملية مالية او تجارية شخصية دون أمر خطي من موكلهم.
مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .
مادة 95: يحظر على الوسطاء من الاشخاص الحقيقيين ان يكونوا بعد الان اعضاء في مجلس ادارة اي شركة مقبولة اسهمها في البورصة. أما الذين كانت لهم هذه الصفة قبل العمل بهذا النظام فلا يحق لهم بعد الان ان يقوموا بأي عملية في البورصة على صكوك الشركات التي ينتسبون اليها لحسابهم الخاص او لحساب زبائنهم. ويحظر كذلك على هؤلاء الوسطاء ان يقوموا بعمليات تجارية غير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون, وان يكونوا شركاء او مستخدمين او اجراء في مؤسسة تجارية او مصرف .
مادة 96: اذا اعتبر مدير البورصة او المفتش المشار اليه في المادة 198 من هذا النظام ان وضع احد الوسطاء يشكل خطرا ما على سوق الصكوك المالية, كان عليهما ان يعلما بذلك فورا رئيس اللجنة الذي يدعو الوسيط الى تقديم جميع الايضاحات التي يراها لازمة. فاذا تبين للرئيس ان هذه الايضاحات غير كافية كلف احد اعضاء اللجنة ان يجري بمساعدة المفتش تدقيقا استثنائيا في وضع هذا الوسيط. فاذا تبين بعد هذا التدقيق ان وضع الوسيط غير سليم, كان على رئيس اللجنة ان يحيله على المجلس التأديبي. ويحق للمجلس التأديبي, حسب الحالة, اما منع هذا الوسيط عن القيام بأي عمل غير تصفية الاوضاع القائمة, واما توقيفه عن العمل الى ان يستقيم وضعه, هذا عدا عما يمكن فرضه عليه من عقوبات تأديبية.
مادة 97: يحق للمجلس الاعلى كما يحق لمفوض الحكومة ان يطلب في اي وقت كان من رئيس اللجنة تقرير فحص سجلات الوسطاء المذكورين في هذا الباب وقيودهم, لاجل اثبات اية مخالفة يكون قد ارتكبها ضد احكام القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة.
مادة 98: تدير البورصة لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا تنتخب نصفهم الجمعية العمومية للاعضاء والمشتركين والوسطاء الذين يحق لهم دخول مدرج الردهة, ويعين نصفهم الثاني بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. ولاية اللجنة مدتها اربع سنوات .
مادة 99: يوزع الاعضاء المنتخبون كما يلي: 2 ممثلين عن المصارف المقبولة. 1 صيرفي. 2 وسيطان من غير المذكورين اعلاه. 1 ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة صكوكها في البورصة.
مادة 100: يوزع الاعضاء المعينون كما يلي: 2 ممثلين عن المصارف المقبولة يجري اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. 1 صيرفي. 1 صناعي يختار من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. 1 تاجر يختار من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. 1 ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة صكوكها في البورصة.
مادة 101: لا يجوز لغير الاشخاص الحقيقيين ان يكونوا اعضاء منتخبين او معينين في اللجنة. بناء عليه لا يحق لرؤساء مجالس الادارة او المديرين العامين في الشركات المساهمة ان يعينوا في اللجنة او ان يقدموا ترشيحهم لها. واذا حدث ان احد اعضاء اللجنة ممن يشغلون منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام في شركة مساهمة قد انقطع عن ممارسة عمله هذا فان مركزه في اللجنة يعتبر شاغرا ويعمد الى املائه وفقا لاحكام المادة 104 من هذا النظام.
مادة 102: تنتخب اللجنة رئيسا من بين اعضائها لمدة اربع سنوات . كما تنتخب نائبا للرئيس , يحل محل الرئيس في جميع صلاحياته اثناء غيابه او في حال تعذر حضوره. يجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم صادر بناء على اقتراح وزير المالية, في حالة مخالفته القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة او صدور خطأ فادح عنه.
مادة 103: يحق لوزير المالية, بناء على اقتراح المجلس الاعلى او مفوض الحكومة لدى البورصة, ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.
مادة 104: اذا شغر مركز عضو منتخب في اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها, حل محله مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات . واذا شغر مركز عضو معين عين خلفه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون.
مادة 105: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة اشد من اللوم او التأنيب . ويعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.
مادة 106: باستثناء ممثل الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في البورصة, فان الاشخاص الذين يرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية اللجنة يجب ان تكون قد اختارتهم الهيئات المهنية التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المواد التالية. وعلى هذه الهيئات ان تقدم الى ادارة البورصة قبل 31 تشرين الاول من السنة التي تجرى فيها الانتخابات لائحة خطية بأسماء الاشخاص الذين تكون قد اختارتهم مع صفاتهم.
مادة 107: يجب ان تتضمن اللائحة التي تقدمها الجمعية المهنية للمصارف المقبولة اسماء اربعة رؤساء مجالس ادارة او مديرين عامين في المؤسسات التي تنتسب اليها.
مادة 108: يجب ان تتضمن اللائحة التي تقدمها جمعية الوسطاء اسماء اربعة من اعضائها وصيرفيان اكانا منضمين اليها ام لا.
مادة 109: يجب ان تتضمن اللائحة التي تقدمها جمعية الصناعيين اسماء ثلاثة صناعيين.
مادة 110: يجب ان تتضمن اللائحة التي تقدمها جمعية التجار اسماء ثلاثة تجار.
مادة 111: على ممثلي الشركات المساهمة المقبولة اسهمها في البورصة الذين يرغبون في تقديم ترشيحهم لعضوية اللجنة ان يعلموا البورصة بذلك قبل آخر تشرين الاول.
مادة 112: تعلق ادارة البورصة في دوائرها قبل الخامس عشر من تشرين الثاني على الاكثر لوائح تتضمن كل منها اسماء الاشخاص من كل فئة الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح المحددة في هذا الباب , كما تنشر هذه اللوائح في نشرتها اليومية.
مادة 113: يجوز تحديد العضوية في اللجنة.
مادة 114: يعهد بادارة الانتخاب الى لجنة مؤلفة من رئيس اللجنة وأحد اعضائها ومدير البورصة.
مادة 115: يجرى انتخاب اعضاء اللجنة مرة كل اربع سنوات في دار البورصة, في الساعة السادسة عشرة من ثالث خميس من شهر كانون الاول.
مادة 116: يجرى الانتخاب على اساس القائمة, بالاقتراع السري, وبأكثرية الاصوات من قبل الاشخاص المذكورين في المادة 98 من هذا الباب , الذين يدعون الى ذلك باعلان تنشره ادارة البورصة في نشرتها اليومية قبل الخامس عشر من كانون الاول على الاكثر. يجب ان تتضمن كل ورقة اقتراع عددا من الاسماء مساويا لعدد الاعضاء المراد انتخابهم من كل فئة والا عدت باطلة. وتتولى فرز الاصوات اللجنة المنصوص عليها في المادة 114 من هذا النظام, وتضع محضرا بالنتائج وتعلنها فورا.
مادة 117: تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسها وكلما طلب اليه ذلك ربع اعضاء اللجنة او كلما رأى الرئيس ذلك مناسبا.
مادة 118: لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وعند تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 119: تلخص مناقشات اللجنة وتدون مقرراتها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس ومدير البورصة. يمكن العضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في هذا السجل.
مادة 120: على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذكرات وان لا يشتركوا في مناقشة قضية يكون لهم فيها مصلحة شخصية.
مادة 121: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1- مكتب اللجنة المؤلف من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق. 2- اعضاء لجنة قبول الصكوك المالية. 3- اعضاء المجلس التأديبي. 4- كل لجنة فرعية تراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضائها عن الثلاثة. تعين اللجنة ايضا الاعضاء الذين يجب ان يتناوبوا في حضور جلسات الردهة والمساهمة مع مدير البورصة في تنظيم نشرة الاسعار اليومية.
مادة 122: تتسلم اللجنة الجديدة من اللجنة السابقة الصندوق والمحفوظات والمنقولات وتعطيها براءة ذمة عن ادارتها.
مادة 123: تسهر اللجنة على كل ما له علاقة بادارة البورصة, وتتولى بصورة خاصة: 1- الموافقة على موازنة السنة التالية ومراقبة تنفيذها. 2- الموافقة على قطع حساب السنة السابقة. 3- الموافقة على عقد صفقات اللوازم والاشغال التي تتجاوز قيمتها 2500 ليرة لبنانية.
مادة 124: تسهر اللجنة, ضمن نطاق القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة, على حماية المصالح المهنية الخاصة بمجموع الاعضاء والوسطاء والمشتركين في البورصة, وكذلك على مصالح حاملي الاسهم والسندات المالية.
مادة 125: على اللجنة ان تقدم للمجلس الاعلى كل ما يتراءى لها من اقتراحات يمكن ان تؤدي الى تعديل القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة او ادخال نصوص جديدة عليها.
مادة 126: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي, ويعني بجميع الشؤون الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : أ - تحديد جدول اعمال اجتماعات اللجنة, وترأس هذه الاجتماعات . ب - احالة الاوراق الى اللجان واللجان الفرعية المختصة, وترأس اجتماعاتها. ج - تنفيذ مقررات اللجنة. د - تعيين موظفي البورصة وصرفهم مباشرة, باستثناء المدير والمفتش اللذين يخضع تعيينهما وصرفهما لموافقة المجلس الاعلى. هـ- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ليرة. و - اجازة كل مدفوعات البورصة. ز - تمثيل البورصة لدى القضاء مدعية كانت أم مدعي عليها. ح - توقيع جميع المستندات التي يمكن ان تلزم البورصة باي شكل كان. ط - توجيه التنبيه او اللوم الى المخالفين واحالتهم على المجلس التأديبي. ي - السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي. ك - اعداد مشروع موازنة السنة التالية قبل الخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة وعرضه على اللجنة. ل - عرض قطع حساب السنة السابقة على اللجنة قبل الواحد والثلاثين من كانون الثاني من كل سنة. م - ممارسة سائر الصلاحيات التي تفوضها اليه اللجنة.
مادة 127: على الرئيس ان يحضر الى البورصة مرة في الاسبوع وان يخصص فيها نصف نهار على الاقل لاستقبال الاعضاء والوسطاء والمشتركين الراغبين في مباحثته في شؤون تتعلق بالبورصة.
مادة 128: الرئيس مسؤول عن تطبيق القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة بقطع النظر عن المسؤوليات الملقاة على عاتق مدير البورصة.
مادة 129: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب هذه الاموال الا بموجب حوالات يشترك في توقيعها معه رئيس اللجنة. وفي الحالات المستعجلة او عند غياب امين الصندوق يحل محله في التوقيع مدير البورصة. ويساعد امين الصندوق في مراقبة القيود مفوض للحسابات ملحق بالبورصة ويشترط ان يكون خبيرا محلفا في المحاسبة.
مادة 130: يسهر مدير البورصة بصورة عامة على كل ما يتعلق بادارة البورصة ويتولى بصورة خاصة على مسؤوليته الشخصية: 1- مراقبة موظفي البورصة. 2- تعهد الصندوق تحت مراقبة امين الصندوق والرئيس المباشرة. وعليه من اجل ذلك ان يقدم لهما في آخر كل شهر. ابراء لذمته, بيانا عن وضعيه الصندوق يوافق عليه مسبقا مفوض الحسابات . كما عليه ايضا ان يقدم الى اللجنة في آخر كل سنة ابراء لذمته, حساب مهمته عن السنة المنقضية. 3- السهر على مسك جميع قيود البورصة وسجلاتها. 4- تأمين اصدار نشرة البورصة اليومية. 5- ملاحقة تحصيل الرسوم وبدلات الاشتراك والعمولات وجميع الاموال المطلوبة للبورصة وتوقيع جميع المستندات المتعلقة بها. 6- تأمين جميع المدفوعات من فواتير وغيرها, التي لا تتعدى قيمتها الخمسمائة ليرة. 7- صيانة دار البورصة. 8- تأمين حفظ النظام داخل البورصة. 9- بأن يتخذ, ضمن نطاق صلاحياته, او ان يقترح على الجهات المختصة, الاجراءات التي تتطلبها مصلحة البورصة.
مادة 131: مدير البورصة مفوض بتوقيع جميع المخابرات والمستندات المتعلقة بالشؤون العادية التي لا تقيد البورصة, شرط ان يبلغ نسخة عنها للجهات المختصة.
مادة 132: يحضر مدير البورصة اجتماعات اللجنة ويتولى فيها اعمال امانة السر, دون ان يكون له صوت استشاري. ينظم المدير محاضر هذه الاجتماعات ويؤمن تنفيذ المقررات المتخذة فيها, ويشرف على ارسال نسخ عن هذه المحاضر لمفوض الحكومة وللمجلس الاعلى.
مادة 133: التزامات مدير البورصة نحو المجلس الاعلى محددة في المواد 3 و15 و17 و18 و19 و22 من النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس .
مادة 134: يلزم مدير البورصة بأشد الكتمان للمذكرات والمناقشات الجارية في الجلسات التي يحضرها.
مادة 136: يكون لدى البورصة مفوض للحكومة مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها. ويعين هذا المفوض بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 136: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات الجمعيات العمومية ولجنة البورصة واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.
مادة 137: لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة. وعليه عند الاعتراض اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في القرار المعترض عليه واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة خمسة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.
مادة 138: ان جميع المخابرات بين المجلس الاعلى او اللجنة وبين الادارات العامة يجب ان تمر بواسطة مفوض الحكومة.
مادة 139: لمفوض الحكومة ان يطلب الى قوى الامن معاونته في تطبيق القانون والانظمة المتعلقة بالبورصة.
مادة 140: تضع البورصة تحت تصرف مفوض الحكومة مكتبا خاصا به.
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
مادة 142: تقبل حكما في البورصة الصكوك والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية او التي تكون الدولة اللبنانية قد كفلت رأسمالها او فوائدها او ارباحها.
مادة 143: كل شركة مساهمة لبنانية يبلغ رأسمالها نصف مليون ليرة على الاقل وتكون قد نشرت ميزانيات ثلاث دورات مالية متتالية يجب ان تطلب قبول صكوكها في البورصة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر ميزانية الدورة الثالثة في الجريدة الرسمية. غير انه اذا كان الطلب صادرا عن مصرف مقبول لا يقل رأسماله عن عشرة ملايين ليرة لبنانية مدفوع بكامله سواء أكان له مساهمة مباشرة في الشركة أم لا, فان هذه الصكوك تقبل حكما في البورصة حتى وان كانت الميزانيات الثلاث لم تنشر كلها بعد. وهذا القبول يفترض ان المصرف قدم ضمنا كفالته المادية والمعنوية وانه مسؤول تجاه البورصة واصحاب العلاقة لمدة ادناها خمس سنوات . وكذلك يكون شأن كل شركة مساهمة من هذا النوع تكون صكوكها قد تحررت بكاملها وتقرر زيادة رأسمالها بواسطة مصرف مقبول لا يقل رأسماله عن عشرة ملايين ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها, اذا يجوز لهذا المصرف ان يطلب قبولها في البورصة بنفس الشروط المذكورة اعلاه.
مادة 144: كل شركة مساهمة لبنانية مهما كان رأسمالها تكون قد عرضت للاكتتاب العام صكوكا لها محررة لحاملها يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عنه في المادة 80 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية. ان طلب القبول هذا اجباري حتى وان لم يكن رأسمال الشركة قد غطي بكامله. وفي مثل هذه الحالة يحق للجنة قبول الصكوك المالية, وبالدرجة الاخيرة للمجلس الاعلى, ان يقررا ما اذا كان يمكن التعامل في البورصة بالشهادات الاسمية الموقتة الصادرة عن الشركة المذكورة.
مادة 145: كل شركة مساهمة لبنانية لا يقل راسمالها عن 100000 ليرة يمكن دعوتها من قبل لجنة قبول الصكوك المالية, بناء على طلب المجلس الاعلى, لقيد صكوكها في البورصة, وذلك: 1- اذا كان قد سبق اجراء عمليات منظمة على هذه الصكوك في السوق غير الرسمية. 2- اذا كان بعض حاملي هذه الصكوك او جماعة من المساهمين في الشركة قدموا طلبا بهذا المعنى الى المجلس الاعلى الذي له ملء الحرية, محافظة على المصلحة العامة, في ان يقبل او يرفض قبول هذه الصكوك في البورصة, دون ان يكون ملزما بتعليل قراره هذا.
مادة 146: كل طلب قبول صكوك في البورصة يجب ان يقدم خطيا الى رئيس لجنة البورصة من قبل الشركة المعينة او المصرف المقبول الذي يكلفها. يجب ان تضم الى الطلب المستندات الآتية: 1- نسخة عن انظمة الشركة والتعديلات التى طرأت عليها وعن كل مستند له علاقة بتأليف الشركة او نوع الاصدار. 2- الميزانيات وحساب الارباح والخسائر عن ثلاث دورات مالية متتالية يتألف كل منها من اثني عشر شهرا, مصدقة حسب الاصول من قبل الجمعية العمومية, مع تقارير مفوضي الحسابات المتعلقة بهذه الميزانيات , وكذلك سائر المعلومات التي من شأنها تنوير البورصة حول وضع الشركة. وتستثنى من احكام هذه الفقرة الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143 وفي المادتين 144 و145. 3- تعهد من الشركة بأن تنشر الميزانية وحساب الاستثمار وحساب الارباح والخسائر عن كل دورة مالية عملا بأحكام المادة 101 من قانون التجارة وذلك وفقا للانموذج الملحق بهذا النظام. 4- تعهد من الشركة بان تقدم في نهاية كل نصف سنة وفي مهلة خمسة عشر يوما, لكي يدرج في نشرة البورصة اليومية, مجموع رقم الاعمال عن نصف السنة المذكورة, وكذلك مجموع رقم الاعمال عن نصف السنة المماثل من الدورة المالية السابقة, وذلك بتوقيع رئيس مجلس الادارة وتأشير مفوض الحسابات المنصوص عليه في المادة 173 من قانون التجارة. 5- تعهد من الشركة بأن تدفع فورا لدى اي طلب يصدر عن لجنة البورصة غرامة قدرها 20 ليرة لبنانية عن كل يوم تتأخر فيه عن تقديم كل مستند من المستندات المبينة في الفقرتين 3 و4 السابقتين. 6- نموذج عن الصكوك المالية التي تطلب الشركة قبولها في البورصة, وعدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان المنوه عليه في المادة 81 من قانون التجارة. ' 7- لائحة المكتتبين عند تأسيس الشركة وقيمة اكتتاب كل منهم. 8- شهادة بايداع المبالغ التي اكتتب بها المؤسسون في مصرف مقبول. 9- تقرير الخبراء المكلفين بتخمين الاموال المقدمة عينا عملا بأحكام المادة 86 من قانون التجارة. 10- نسخة عن محضر جلسات الجمعية التأسيسية. 11- تعهد من الشركة ان تلبي خلال ايام العمل الثلاثة الاولى بعد قبول صكوكها في البورصة كل طلب شراء يحصل داخل الردهة على هذه الصكوك وذلك لغاية عشرة بالمئة من مجموع الصكوك الصادرة عنها. تجري عمليات بيع هذه الصكوك في الردهة بواسطة وسيط او عدة وسطاء تختارهم الشركة, على ان يعملوا تحت مراقبة لجنة قبول الصكوك المالية او الشخص الذي تعينه اللجنة المذكورة لهذه الغاية. آ - يمكن استدراك هذا التعهد في انظمة كل شركة عند تأسيسها وذلك بفرضه على الكتلة التي تتمتع بالاكثرية بين المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة. غير انه يحق لهذه الشركات ان تعتمد اي حل آخر يحقق الغاية المنشودة. ب - اذا كانت احدى الشركات المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا النظام لا يمكنها التقيد بهذه الاحكام فللجنة قبول الصكوك المالية الحق فيما اذا قررت قبول صكوك هذه الشركة ان تتخذ في هذا الصدد التدبير الذي تراه صالحا بعد موافقة المجلس الاعلى. ج - لا تطبق احكام هذا المقطع على الشركات التي كانت صكوكها مقبولة في البورصة قبل تاريخ العمل بهذا النظام. 12- تعهد من الشركة بقبول السعر الحقيقي الذي تحدده اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية كما مبين في الفصل الثالث من هذا الباب . 13- تعهد من الشركة بتأدية الرسوم المبينة في الباب السادس عشر من هذا النظام.
مادة 147: تستوفى من كل شركة لم تتقدم بطلب قيد صكوكها في البورصة, كلما كان النظام يلزمها بذلك, غرامة قدرها نصف بالالف من رأسمالها الاسمى عن كل شهر تأخير.
مادة 148: لا تقبل في البورصة: 1- صكوك الشركات التي لم يجربها اكتتاب عام والتي لم يدفع عنها اي ربح خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتستثنى من ذلك الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143. 2- صكوك الشركات التي لم يجر بها اكتتاب عام والتي لم تتحرر صكوكها تحررا كاملا. 3- الصكوك الاجنبية الى ان يسمح نمو البورصة واتساع اعمالها بذلك. 4- الصكوك التي لحقت بها عند اصدارها اضافة غير التي تبرزها نفقات الاصدار, ما لم تكن هذه بالاضافة من نوع الجوائز التي تضاف الى احتياطي الشركة. 5- الصكوك التي تزيد قيمتها الاسمية على 500 ليرة. 6- الصكوك الاسمية باستثناء ما سبق وقبل منها البورصة .
مادة 149: لا تقبل في البورصة الا سندات الدين الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية التي سبق ان قبلت فيها اسهمها, شرط ان يكون اصدار هذه السندات قد تم وفقا لاحكام المادة 126 من قانون التجارة.
مادة 150: على الشركات اللبنانية التي قبلت صكوكها في البورصة ان ترسل الى لجنة البورصة في نهاية كل دورة مالية لائحة باعضاء مجلس ادارتها ومفوضي الحسابات , وكذلك جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة, كالميزانية, وحساب الاستثمار, وحساب الارباح والخسائر, ومجموع رقم الاعمال, وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات السنويين, وسائر المستندات المتعلقة بتعديل تأسيس الشركة وانظمتها, وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية. كل شركة تتمنع عن تقديم هذه المستندات تحال على المجلس التأديبي خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها بذلك, الا اذا اثبتت خلال المهلة وجود اسباب تبرر هذا التأخير.
مادة 151: على الشركات التي قبلت صكوكها في البورصة ان تؤمن الدفع في بيروت كاملا بالمجان ودون اية مصاريف .
مادة 152: على الشركات اللبنانية المقبولة او غير المقبولة صكوكها في البورصة ان تتقيد بأحكام هذا النظام خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدء العمل به.
مادة 153: تبت في جميع القضايا المتعلقة بطلبات قبول الصكوك المالية في البورصة لجنة تدعى لجنة قبول الصكوك المالية. تتألف هذه اللجنة من اربعة اعضاء هم: - رئيس لجنة البورصة رئيسا - ممثل عن مصرف مقبول, وصناعي او تاجر ووسيط من الاشخاص الحقيقيين تختارهم اللجنة من بين اعضائها اعضاء ويقوم مدير البورصة بوظيفة امين السر دون صوت استشاري.
مادة 154: يعلن عن كل طلب داخل البورصة مدة 15 يوما على الاقل. وخلال هذه المدة يحق لاي كان ان يقدم الى اللجنة ملاحظاته الخطية حول الشركة المستدعية او الصكوك المطلوب قبولها في البورصة.
مادة 155: لا تبت اللجنة بطلبات قبول الصكوك المالية الا بعد استطلاع رأي مستشار البورصة القضائي الذي يجب ان يتثبت من تنفيذ الشروط الاساسية والشكلية المفروضة بموجب الفصل الاول من هذا الباب . وعلى هذا المستشار حضور جلسات اللجنة.
مادة 156: على اللجنة ان تبت في الطلب , سلبا او ايجابا, في خلال شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم اتخاذها اي قرار ضمن هذه المهلة, او في حال ردها الطلب , يحق للشركة المستدعية الاعتراض الى المجلس الاعلى خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. أما مقررات المجلس الاعلى بهذا الشأن فهي قابلة الاستئناف امام محكمة استئناف بيروت , غرفتها المدنية.
مادة 157: اذا تقدمت عدة شركات بطلب قبول صكوكها في البورصة في وقت واحد خلال الفترة- الانتقالية, عملا بأحكام المادة 143 من هذا النظام, فان لجنة قبول الصكوك المالية تحتفظ لنفسها بحق درس كل طلب حسب تاريخ وروده. وفي هذه الحالة يجوز للجنة ان تقرر بصورة استثنائية تمديد المهلة المحددة في المادة السابقة.
مادة 158: تتخذ لجنة قبول الصكوك المالية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الاربعة المنصوص عليهم في المادة 153 من هذا النظام, وعند تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 159: يحق للجنة ان ترفض , بقرار معلل, قبول اي صك, حتى ولو كان الطلب اصوليا وكان الصك مستوفيا جميع الشروط المطلوبة, وذلك باستثناء صكوك الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143 من هذا النظام. ويحق للجنة ايضا ان ترد الطلب بحالته الحاضرة محتفظة لنفسها بحق اعادة النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة فيما بعد ما يبرر ذلك.
مادة 160: على لجنة قبول الصكوك المالية ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه: 1- كل صك لم تعد تتوفر فيه الشروط التي يفرضها هذا النظام. 2- صكوك الشركات المعلن افلاسها او ابطالها قضائيا وذلك اعتبارا من تنفيذ القرار القضائي. 3- صكوك الشركات التي يتبين انها خسرت ثلاثة ارباع رأسمالها.
مادة 161: يمكن ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, الصكوك التي لم تجر عليها اية معاملة في البورصة خلال شهرين متتاليين. وعلى مدير الادارة ان يطلع المجلس الاعلى على العمليات الصورية التي تكون الغاية من اجرائها مجرد تجنب هذا الترقين. وفي هذه الحالة يقرر الترقين ويعتبر الوسيط الذي قام بهذه العمليات الصورية مسؤولا بالتضامن مع الشركة ذات العلاقة ويحال على المجلس التأديبي.
مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.
مادة 163: على اعضاء لجنة قبول الصكوك المالية ان يكتموا سر المذكرات ولا يحق لهم الاشتراك في مناقشة اية قضية لهم فيها مصلحة شخصية.
مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".
مادة 165: تتألف اللجنة الفرعية من خمسة اعضاء هم: 1- رئيس لجنة البورصة, او في حال غيابه رئيس المجلس الاعلى او العضو الآخر في المجلس الاعلى. 2- التاجر او الصناعي العضوان في لجنة البورصة. 3- موظف ذو خبرة يعينه وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلب رئيس لجنة البورصة. 4- موظف ذو خبرة يعينه وزير المالية بناء على طلب رئيس لجنة البورصة. 5- الخبير المحاسب المحلف لدى البورصة. ويقوم مدير البورصة بوظيفة امين السر دون ان يكون له صوت استشاري. باستثناء رئيس هذه اللجنة الفرعية يمكن ابدال اعضائها الآخرين كلما كان الامر يتعلق بصك جديد.
مادة 166: تستعين اللجنة الفرعية في تحديد سعر الصك الحقيقي بما ضمته الشركة المعنية من مستندات حسابية الى طلب قبول صكوكها في البورصة, وبغيرها من المستندات التى ترى تقديمها للمساعدة على تحديد السعر المذكور.
مادة 167: على اللجنة الفرعية قبل ان تتخذ قرارها النهائي ان تستدعي ممثل الشركة المعنية لتبلغه نتيجة اعمالها. فاذا رأت الشركة ان السعر الذي توصلت اليه اللجنة الفرعية لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للصك, فبامكانها ان تقدم لهذه اللجنة في مهلة 15 يوما ما تشاء من معلومات جديدة يمكن ان تنيرها في مهمتها. تحدد اللجنة الفرعية, بعد الدرس والاستقصاء الجديدين, السعر الحقيقي النهائي. يبلغ هذا السعر للشركة المعنية وللجنة قبول الصكوك المالية التي يعود لها ان تحدد في مهلة خمسة عشر يوما التاريخ الذي سيبدأ فيه تسعير الصك بصورة رسمية. ويحق للشركة المعنية, ضمن المهلة نفسها, الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية امام المجلس الاعلى.
مادة 168: يلزم جميع اعضاء اللجنة الفرعية بالكتمان المطلق. ويجب عليهم- تحت طائلة ارتكاب خطأ فادح- ان لا يفشوا لأي كان السعر الحقيقي الذي يحددونه قبل ان تحيط لجنة قبول الصكوك المالية الجمهور علما به. لا يحق للاعضاء الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة في هذه اللجنة الفرعية" ان يكونوا اعضاء فيها. وعليهم في هذه الحال ان يبلغوا عدم صلاحيتهم لرئيس اللجنة الذي يعين من ينوب عنهم.
مادة 169: اذا ارادت احدى الشركات المساهمة عملا بأحكام المادة 121 من قانون التجارة, ان تصفي بواسطة البورصة صكوكا اكتتب بها احد مساهميها, ولم يحررها بكاملها, فعليها ان تقدم الى البورصة, قبل اجراء التصفية بشهر على الاقل طلبا بهذا المعنى تذكر فيه عدد الصكوك المراد تصفيتها. وعلى هذه الشركة ان تضم الى طلبها: 1- نسخة مصدقة عن انظمتها. 2- نموذجا عن صكوكها. 3- نسخة عن الانذار الموجه الى المساهم الناكل. يحيل الرئيس ملف القضية فورا الى رئيس قلم القضايا. فاذا وافق على قانونية التصفية المطلوبة, علقت البورصة في داخل دارها اعلانا, يبين اليوم والساعة اللذين سيجري فيهما بيع هذه الصكوك بالمزاد في الردهة. وتدرج البورصة الاعلان نفسه في نشرتها اليومية على نفقة الشركة.
مادة 170: ان الشركة التي يباع صك من صكوكها في البورصة بالمزاد على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من وجوب التقيد بأحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.
مادة 171: تطبيقا لاحكام المادة 8 من القانون لا يمكن تصفية الصكوك المرهونة او المودعة كتأمين (المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل- رهونات ) والتي تقرر المحاكم بيعها بالمزاد العلني الا داخل الردهة. على دائرة الاجراء ان تعلم بذلك رئيس اللجنة الذي يحدد, بالاتفاق مع مدير البورصة, الساعة واليوم اللذين سيجري فيهما هذا البيع. وعلى ادارة البورصة ان تعلن عن البيع في نشرتها اليومية وفي دار البورصة, لا تباع بالمزاد العلني الا الصكوك غير المقبولة في البورصة. أما الصكوك المقبولة فتباع بالشروط نفسها التي تنفذ فيها الاوامر بالسعر الافضل الصادرة عن الزبائن لوسطائهم عملا باحكام الباب الخامس من هذا النظام. وفي مثل هذه الحال يجب على الرئيس عندما تعلمه دائرة الاجراء بوجود صكوك مقبولة يجب تصفيتها داخل الردهة في البورصة, ان يكلف وسيطا او عدة وسطاء بحسب اهمية كمية هذه الصكوك, ببيعها بالسعر الافضل في الردهة. وعلى الوسطاء ان يتقيدوا في تنفيذ الاوامر التي يتلقونها من الرئيس او من مدير البورصة بالشروط الواردة في الباب الخامس من هذا النظام. واذا كانت التصفية التي تأمر بها دائرة الاجراء تتناول كميات كبيرة من الصكوك حق لرئيس اللجنة, تجنبا لاحداث اختلال وبلبلة في الاسعار, ان يأمر باجراء هذه التصفية على مراحل في ايام مختلفة.
مادة 172: تستوفى البورصة عن معاملات التصفية بالمزاد العلني التي تجري في الردهة عمولة قدرها ثلاثة بالالف . أما العمليات الاخرى المبينة في المادة السابقة, فتتقاضى عنها العمولة العادية, اي واحد بالالف من كل من الفريقين. وعلاوة على ما تقدم تحتفظ البورصة لحساب الوسطاء الذين كلفوا باجراء هذه المعاملات بالعمولة المتوجبة لهم مقابل تنفيذها (المادة 63 من هذا النظام).
مادة 173: ان الصكوك غير المحررة تماما والصادرة عن شركة مساهمة لبنانية لا يمكن ان تجري عليها اية عملية لا داخل البورصة ولا خارجها سواء اقام بهذه العمليات وسيط او شخص آخر. غير ان كل انتقال لهذه الصكوك غير المحررة من شخص الى آخر يمكن ان يجري بمعرفة الشركة ووفقا لانظمتها. لا تطبق أحكام هذه المادة على صكوك الشركات التي عرضت في الاكتتاب العام والتي تبقى خاضعة لاحكام المادة 144 من هذا النظام.
مادة 174: تصدر البورصة نشرة يومية تتضمن عدا الاسعار جميع المعلومات التي يمكن ان تهم الاعضاء والوسطاء والمشتركين بصورة خاصة, والجمهور بصورة عامة. تدعى هذه النشرة "نشرة البورصة اليومية".
مادة 175: ان الشركات المقبولة اسهمها في البورصة ملزمة بأن تدرج في النشرة اليومية كل تعديل او تغيير يطرأ على صك تأسيسها ونظامها وبصورة عامة على حياتها. وعلى هذه الشركات ان تذيع في النشرة ايضا رقم اعمالها عن كل نصف سنة ورقم الاعمال للنصف المماثل من السنة السابقة. تستفيد هذه النشرات من تخفيض قدره 25 بالمئة من التعرفة المنصوص عليها في المادة التالية:
مادة 176: تقبل البورصة ان تدرج في نشرتها اليومية كل اعلان او نبأ يصدر عن اعضائها او مشتركيها وتتقاضى عن ذلك اجرة يحددها فيما بعد المجلس الاعلى.
مادة 177: باستثناء الاعلانات والمعلومات او المستندات المذكورة في المواد السابقة ترفض البورصة ان تدرج في نشرتها اليومية اي خبر له صبغة اعلانية حتى ولو كان صادرا عن اعضائها ومشتركيها.
مادة 178: على كل عضو في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله الاسعار اليومية الرسمية. كل عضو لا يتقيد بأحكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها 25 ليرة لبنانية تفرض بناء على محضر ينظمه مستخدم البورصة المحلف من اجل هذه الغاية (والمعروف فيما يلي باسم "المفتش "). وفي حال التكرار يحال المخالف على المجلس التأديبي.
مادة 179: يحظر على اي كان حظرا باتا ان ينشر اسعارا غير التي تدرج في نشرة البورصة اليومية.
مادة 180: يحظر حظرا باتا على الاعضاء والوسطاء والمشتركين من الاشخاص الحقيقيين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة في البورصة واتجاهها. كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة او نشرة تتعلق بالشركات الموجودة صكوكها في التداول بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 49 من القانون اذا كان وسيطا, هذا عدا عما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عنها في قانون العقوبات وسيطا كان او غير وسيط.
مادة 181: يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها حتى وان كانت بشكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها, على ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. ويحال كل من يخالف احكام هذه المادة على المجلس التأديبي.
مادة 182: يحظر حظرا باتا على كل شخص حقيقي او معنوي من التبعة الاجنبية يكون محل اقامته او مركز عمله خارج لبنان, حتى وان كان له فرع او ممثل في لبنان, ان يسعى بواسطة البرقيات او الاذاعات او الرسائل الشخصية او النشرات , الى ترغيب الافراد باي شكل كان على مشترى صكوك صادرة عن شركات تمارس نشاطها في الخارج. غير انه يجوز لهؤلاء الاشخاص ان يرسلوا نشراتهم لزبائنهم او لمن يطلبها منهم خطيا دون سواهم.
مادة 183: تنظم دائرة للمحفوظات في البورصة تحتوي على جميع المستندات المتعلقة بحياة الشركات المساهمة المقبولة صكوكها في البورصة وجميع المعلومات - المتعلقة بالصفقات على الصكوك المالية واسعار الذهب والعملات الاجنبية.
مادة 184: توضع المحفوظات تحت تصرف الجمهور الذي يمكنه الاطلاع عليها من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر كل يوم عمل باستثناء ايام السبت .
مادة 185: يجري الاطلاع على المحفوظات من قبل الجمهور في دار البورصة نفسها تحت مراقبة موظف مختص , ويمنع اخراج اي مستند منها.
مادة 186: يتألف المجلس التأديبي من اربعة اعضاء هم: - رئيس اللجنة, او في حال غيابه, من نائب الرئيس . رئيسا - اثنين من اعضاء اللجنة تنتخبهما من بين ممثلي الشركات المساهمة والتجار والصناعيين. عضوين - مدير البورصة الذي له حق الاشتراك بالمذكرات والتصويت . مقررا تنتخب لجنة البورصة عضوين ملازمين علاوة على العضوين المذكورين.
مادة 187: لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور الرئيس وجميع الاعضاء المذكورين في المادة السابقة. وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات , وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 188: في حال تغيب احد اعضاء المجلس التأديبي, او مرضه, او في حال تنحيته لسبب من الاسباب , يترتب على رئيس اللجنة ان يعين من ينوب عنه من بين العضوين الملازمين المذكورين في المادة 186.
مادة 189: على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذلك حالما يتلقى منه الدعوة للاجتماع, والا يعد مستقيلا من هذا المجلس .
مادة 190: تجري مذكرات المجلس التأديبي بصورة سرية ويحق للمدعى عليه الاستعانة بمحام واحد.
مادة 191: اذا تغيب المخالف المحال على المجلس التأديبي دون عذر شرعي قدمه الى رئيس اللجنة حق لهذا المجلس ان ينظر في القضية غيابيا على ان يبلغ المخالف القرار الذي اتخذه بكتاب مضمون.
مادة 192: تلخص مذكرات المجلس التأديبي وقراراته وتدون في سجل يوقع عليه في آخر كل جلسة الرئيس والاعضاء الحاضرون. يرسل مدير البورصة نسخة عن هذه المذاكرات والقرارات الى كل من مفوض الحكومة ورئيس المجلس الاعلى, كما يبلغ القرارات للمخالف بكتاب مضمون.
مادة 193: يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي الى المجلس الاعلى.
مادة 194: على صاحب العلاقة ان يقدم الاعتراض الى المجلس الاعلى بواسطة ادارة البورصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار المعترض عليه بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول.
مادة 195: على المجلس الاعلى ان يعلل قراراته القاضية بتثبيت او ابطال القرارات المعترض عليها. ويستند في هذه القرارات الى محتويات الاعتراض وملف القضية دون ما حاجة لدعوة اصحاب العلاقة, الا اذا رأى من الضروري دعوتهم او القيام بتحقيق اضافي.
مادة 196: تبلغ قرارات المجلس الاعلى لاصحاب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.
مادة 197: يمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى الى محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, وذلك في مدة 15 يوما من تاريخ ابلاغها الى اصحاب العلاقة.
مادة 198: يثبت من المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة, باستثناء المخالفات التي يتعلق اثباتها برئيس اللجنة والمدير, مفتش تنتدبه البورصة لهذه الغاية. يحلف المفتش اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت . أما المحاضر التي ينظمها فيحيلها الى مدير البورصة الذي يجب ان يقدمها في الحال الى رئيس اللجنة لكي يحيل المخالف أما على المجلس التأديبي واما على النيابة العامة حسب الحال.
مادة 199: يتعرض الاعضاء والوسطاء والمشتركون الذين يخالفون القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة للعقوبات الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الغرامة حتى ال500 ليرة كل مرة. 4- التوقيف عن العمل في الردهة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 5- التوقيف عن العمل في الردهة لمدة سنة. 6- الترقين النهائي. يفرض العقوبتين الاولى والثانية رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي.
مادة 200: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 36 من القانون بالترقين النهائي اذا كان وسيطا, وبالاقالة اذا كان عضوا في لجنة البورصة. ولا يحول تطبيق هاتين العقوبتين دون الملاحقات القضائية التي يحق لاصحاب العلاقة اجراؤها بحق المخالف المذكور.
مادة 201: يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 من القانون بالتوقيف عن العمل مدة 3 اشهر.
مادة 202: يعاقب كل من يخالفون احكام المادة 8 من القانون من غير الاعضاء والوسطاء والمشتركين بالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية. ويمكن عند تكرار المخالفة رفع الغرامة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف سواء أكان عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة أم لم يكن.
مادة 203: يستوفى من الاعضاء والوسطاء والمشتركين في البورصة بدلات الاشتراك السنوية التالية: الاعضاء ليرات لبنانية ــــــــ ــــــــــ آ - المصارف المقبولة 500 ب - المصارف غير المقبولة والصيارفة 350 ج - الوسطاء الذين كانوا يقومون بعمليات في البورصة قبل تاريخ العمل بالقانون. 1- الصرافون 300 2- العملاء 200 د - الصرافون الذين لديهم محل عمل. 300 هـ- الصرافون الذين يتعاطون عملهم في مكان استأجروه في احد المحلات 200 و - الصرافون الذين ليس لديهم محل عمل خاص بهم. 100 ز - فروع او ممثلو المكاتب الاجنبية التي تتوسط في لبنان في عمليات بيع او شراء صكوك في الخارج. 1000 ح - مستخدمو الوسطاء من الاشخاص الحقيقيين. 50 المشتركون ــــــــــ يستوفى من الشركات المساهمة بدل الاشتراك السنوي التالي. - من الشركات التي لا يزيد رأسمالها عن 50000 ليرة 50 - من الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 50001 ليرة و 500000 ليرة لبنانية 100 - من الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 500001 ليرة و 3000000 ليرة لبنانية. 150 - من الشركات التي يزيد رأسمالها على 3000000 ليرة 200 - من التجار والصناعيين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام. 100
مادة 204: يستوفى من كل مصرف مقبول يقوم بعمليات داخل الردهة رسم سنوي قدره 500 ليرة- لبنانية.
مادة 205: يستوفى عن قبول الصكوك في البورصة الرسوم الآتية: 1- تدفع الشركات التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة رسما مقطوعا قدره 500 ليرة. 2- تدفع الشركات التي يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة علاوة عن الرسم المقطوع المبين اعلاه مبلغا يعادل نصف بالالف عن القسم من الرأسمال الذي يتراوح بين 500001 ليرة ومليونين ليرة, وربع بالالف عن القسم الذي يزيد على هذا المبلغ. 3- يستوفى الرسم بالنسب نفسها عن كل زيادة في رأس المال تجريها احدى الشركات بعد تسجيلها في البورصة.
مادة 206: يستوفى عن المقاعد المؤجرة في الردهة رسم سنوي قدره 150 ليرة أما المقاعد المؤجرة قبل تاريخ العمل بهذا النظام فتبقى خاضعة للرسم السابق اي 75 ليرة في السنة لمدة الخمس السنوات التي تلي تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة 207: تستوفى البورصة عن العمليات التي تجري على الصكوك المالية, عمولة قدرها واحد بالالف يدفعها كل من البائع والمشتري. وعلى الوسطاء ان يدفعوا هذه العمولة قبل افتتاح الجلسة التي تلي الجلسة التي جرت فيها العملية, والا فرضت على الوسيط المخالف غرامة قدرها عشر ليرات لبنانية عن كل يوم تأخير, عدا عما قد يتعرض اليه من عقوبات تأديبية.
مادة 208: تدفع بدلات الاشتراك والرسوم السنوية برمتها عن سنة كاملة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول ايا كان تاريخ التسجيل في البورصة. أما مستخدموا الوسطاء الذين يقبلون في النصف الثاني من السنة فلا يستوفى عنهم سوى نصف البدل في السنة الاولى.
مادة 209: اذا تأخر الوسطاء عن دفع بدل الاشتراك والرسوم السنوية المحددة في هذا الفصل الى ما بعد 31 ايار من السنة الجارية, حظر عليهم دخول الردهة الى ان يسددوا جميع المبالغ المستحقة مع غرامة قدرها 50 % من قيمتها. واذا كان المتخلف عضوا او مشتركا احيل على المجلس التأديبي الذي يفرض عليه الزاما الغرامة القصوى المحددة في المادة 47 من القانون.
مادة 210: يخصص لرئيس اللجنة كنفقات تمثيل وسيارة تعويض شهري مقطوع قدره 250 ل. ل.
مادة 211: يتقاضى رئيس اللجنة عن كل اجتماع قانوني تعقده برئاسته لجنة البورصة او احدى اللجان المنبثقة عنها او عن كل اجتماع يحضره في المجلس الاعلى تعويض حضور قدره 125 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 250 ليرة لبنانية في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .
مادة 212: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا قدره 100 ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور هذه على 200 ل. ل. في الشهر مهما بلغ عدد الاجتماعات .
مادة 213: يتقاضى مدير البورصة عن كل اجتماع يحضره ويقوم فيه بمهام امانة السر في المجلس الاعلى ولجنة البورصة والمجلس التأديبي ولجنة قبول الصكوك المالية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها تعويض حضور قدره 50 ل. ل.
مادة 214: يقرر المجلس الاعلى لكل من الموظفين والخبير في الحسابات المنصوص عليهم في الفقرات 3-5 من المادة 165 من هذا النظام, تعويضا مقطوعا يحدد قيمته بالنسبة لاهمية كل قضية يكلفون بدرسها ضمن نطاق احكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من هذا النظام.
مادة 215: يحدث في بورصة بيروت صندوق خاص بجمعية الوسطاء. يخصص هذا الصندوق لتغطية النفقات المبينة بصورة حصرية فيما يلي: 1- التعويض المنصوص عليه في المادة 17 من هذا النظام والمتعلق بانهاء حق الوسيط المتوفي في القيام بعمليات داخل البورصة. 2- النفقات التي يقتضيها احداث منح تخصص يستفيد منها الذكور من ورثة الوسطاء وفقا لشروط يحددها المجلس الاعلى. ويخصص الصندوق ايضا لتأمين ضمانة مشتركة للوسطاء من الاشخاص الحقيقيين المنتمين الى الجمعيةاكان تجاه البورصة ام تجاه زبائنهم, وذلك ضمن نطاق احكام هذا النظام. مع العلم ان هذه الضمانة المشتركة لا تحول دون تقديم الكفالة الشخصية المنصوص عليها في القانون.
مادة 216: يجوز للمجلس الاعلى ان يعطي جمعية الوسطاء بناء على طلبها سلفة تؤخذ من هذا الصندوق لتساعدها على تغطية نفقات التأسيس الاولى على ان يحدد المجلس شروط استرداد هذه السلفة.
مادة 217: يغذي الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب بالواردات التالية: - ثمن 8/1 مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في الردهة. - نصف مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في السوق غير الرسمية. يجوز للمجلس الاعلى ان يخص الصندوق بواردات اخرى عندما تسمح خزينة البورصة بذلك.
مادة 218: يتعهد مدير البورصة هذا الصندوق تحت رقابة المجلس الاعلى المباشرة.
مادة 219: يضع مدير الشرطة تحت تصرف البورصة بصورة دائمة معاون مفوض وشرطيين اثنين على الاقل.
مادة 220: يتولى احد الشرطيين المذكورين في المادة السابقة مراقبة دار البورصة. وعليه ان يخرج بالاتفاق مع ادارة البورصة كل شخص يخل بالنظام او ادب السلوك او يرفض الامتثال للتنبيهات الصادرة عن مستخدمي البورصة من اجل حمله على التقيد بالقوانين والانظمة التي تخضع- لها. ويتولى الشرطي الثاني مراقبة مدخل الردهة اثناء ساعات العمل على ان لا يدخلها خلال الاجتماعات , الا بناء على طلب مدير البورصة لكي يخرج منها الاشخاص الذين دخلوها بشكل غير قانوني, او الوسطاء الذين اخلوا فيها بالنظام. كما عليه ان ينظم محضرا بالمخالفات التي تثبت منها.
مادة 221: تضع البورصة مكتبا ضمن دارها تحت تصرف معاون المفوض والشرطيين المذكورين اعلاه.
مادة 222: تلغى جميع الاحكام التنظيمية السابقة المخالفة لاحكام هذا النظام.
مادة 223: ينفذ هذا النظام فور مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 224: يتولى المجلس الاعلى واللجنة, كل فيما يختص به, تطبيق احكام هذا القانون.
بيروت في 10 ايار سنة 1962
رئيس المجلس الاعلى
جورج يونان
مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت
عبد الله الصوفي
صدق في 10 ايار سنة 1962
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي