المادة 10
مادة 10: على الوسطاء- من غير المصارف المقبولة- ان يقدموا لادارة البورصة تأمينا نقديا او كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, على ان لا تزيد على 30000 ليرة وان لا تقل عن 10000 ليرة. يجب تقديم هذه الكفالة خلال الايام العشرة التي تلي قرار اللجنة القاضي بتحديد قيمتها.