المادة 137
مادة 137: لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة. وعليه عند الاعتراض اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في القرار المعترض عليه واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة خمسة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.