The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 146

المادة 146

مادة 146: كل طلب قبول صكوك في البورصة يجب ان يقدم خطيا الى رئيس لجنة البورصة من قبل الشركة المعينة او المصرف المقبول الذي يكلفها. يجب ان تضم الى الطلب المستندات الآتية: 1- نسخة عن انظمة الشركة والتعديلات التى طرأت عليها وعن كل مستند له علاقة بتأليف الشركة او نوع الاصدار. 2- الميزانيات وحساب الارباح والخسائر عن ثلاث دورات مالية متتالية يتألف كل منها من اثني عشر شهرا, مصدقة حسب الاصول من قبل الجمعية العمومية, مع تقارير مفوضي الحسابات المتعلقة بهذه الميزانيات , وكذلك سائر المعلومات التي من شأنها تنوير البورصة حول وضع الشركة. وتستثنى من احكام هذه الفقرة الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143 وفي المادتين 144 و145. 3- تعهد من الشركة بأن تنشر الميزانية وحساب الاستثمار وحساب الارباح والخسائر عن كل دورة مالية عملا بأحكام المادة 101 من قانون التجارة وذلك وفقا للانموذج الملحق بهذا النظام. 4- تعهد من الشركة بان تقدم في نهاية كل نصف سنة وفي مهلة خمسة عشر يوما, لكي يدرج في نشرة البورصة اليومية, مجموع رقم الاعمال عن نصف السنة المذكورة, وكذلك مجموع رقم الاعمال عن نصف السنة المماثل من الدورة المالية السابقة, وذلك بتوقيع رئيس مجلس الادارة وتأشير مفوض الحسابات المنصوص عليه في المادة 173 من قانون التجارة. 5- تعهد من الشركة بأن تدفع فورا لدى اي طلب يصدر عن لجنة البورصة غرامة قدرها 20 ليرة لبنانية عن كل يوم تتأخر فيه عن تقديم كل مستند من المستندات المبينة في الفقرتين 3 و4 السابقتين. 6- نموذج عن الصكوك المالية التي تطلب الشركة قبولها في البورصة, وعدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان المنوه عليه في المادة 81 من قانون التجارة. ' 7- لائحة المكتتبين عند تأسيس الشركة وقيمة اكتتاب كل منهم. 8- شهادة بايداع المبالغ التي اكتتب بها المؤسسون في مصرف مقبول. 9- تقرير الخبراء المكلفين بتخمين الاموال المقدمة عينا عملا بأحكام المادة 86 من قانون التجارة. 10- نسخة عن محضر جلسات الجمعية التأسيسية. 11- تعهد من الشركة ان تلبي خلال ايام العمل الثلاثة الاولى بعد قبول صكوكها في البورصة كل طلب شراء يحصل داخل الردهة على هذه الصكوك وذلك لغاية عشرة بالمئة من مجموع الصكوك الصادرة عنها. تجري عمليات بيع هذه الصكوك في الردهة بواسطة وسيط او عدة وسطاء تختارهم الشركة, على ان يعملوا تحت مراقبة لجنة قبول الصكوك المالية او الشخص الذي تعينه اللجنة المذكورة لهذه الغاية. آ - يمكن استدراك هذا التعهد في انظمة كل شركة عند تأسيسها وذلك بفرضه على الكتلة التي تتمتع بالاكثرية بين المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة. غير انه يحق لهذه الشركات ان تعتمد اي حل آخر يحقق الغاية المنشودة. ب - اذا كانت احدى الشركات المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا النظام لا يمكنها التقيد بهذه الاحكام فللجنة قبول الصكوك المالية الحق فيما اذا قررت قبول صكوك هذه الشركة ان تتخذ في هذا الصدد التدبير الذي تراه صالحا بعد موافقة المجلس الاعلى. ج - لا تطبق احكام هذا المقطع على الشركات التي كانت صكوكها مقبولة في البورصة قبل تاريخ العمل بهذا النظام. 12- تعهد من الشركة بقبول السعر الحقيقي الذي تحدده اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية كما مبين في الفصل الثالث من هذا الباب . 13- تعهد من الشركة بتأدية الرسوم المبينة في الباب السادس عشر من هذا النظام.

المادة 146 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/146/