المادة 148
مادة 148: لا تقبل في البورصة: 1- صكوك الشركات التي لم يجربها اكتتاب عام والتي لم يدفع عنها اي ربح خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتستثنى من ذلك الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 143. 2- صكوك الشركات التي لم يجر بها اكتتاب عام والتي لم تتحرر صكوكها تحررا كاملا. 3- الصكوك الاجنبية الى ان يسمح نمو البورصة واتساع اعمالها بذلك. 4- الصكوك التي لحقت بها عند اصدارها اضافة غير التي تبرزها نفقات الاصدار, ما لم تكن هذه بالاضافة من نوع الجوائز التي تضاف الى احتياطي الشركة. 5- الصكوك التي تزيد قيمتها الاسمية على 500 ليرة. 6- الصكوك الاسمية باستثناء ما سبق وقبل منها البورصة .