المادة 157
مادة 157: اذا تقدمت عدة شركات بطلب قبول صكوكها في البورصة في وقت واحد خلال الفترة- الانتقالية, عملا بأحكام المادة 143 من هذا النظام, فان لجنة قبول الصكوك المالية تحتفظ لنفسها بحق درس كل طلب حسب تاريخ وروده. وفي هذه الحالة يجوز للجنة ان تقرر بصورة استثنائية تمديد المهلة المحددة في المادة السابقة.