The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 162

المادة 162

مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.

المادة 162 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/162/