The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: اعتبارا من نهاية سنة 1964, في حال وفاة وسيط من المنضمين الى جمعية الوسطاء دون ان يترك وريثا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام, تدفع البورصة الى ورثته المباشرين تعويضا مقطوعا يساوي متوسط العمولات التي اداها لها المتوفي- خلال السنوات الثلاث الاخيرة عما قام به من عمليات لحساب الزبائن داخل- الردهة وخارجها. ينهي هذا التعويض حق الوسيط المتوفي بصورة نهائية. يتولى دفع المبلغ صندوق جمعية الوسطاء المنصوص عليه في الباب 18 من هذا النظام. وعند استحالة ذلك تتولى دفعه البورصة.

المادة 17 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/17/