The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 171

المادة 171

مادة 171: تطبيقا لاحكام المادة 8 من القانون لا يمكن تصفية الصكوك المرهونة او المودعة كتأمين (المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل- رهونات ) والتي تقرر المحاكم بيعها بالمزاد العلني الا داخل الردهة. على دائرة الاجراء ان تعلم بذلك رئيس اللجنة الذي يحدد, بالاتفاق مع مدير البورصة, الساعة واليوم اللذين سيجري فيهما هذا البيع. وعلى ادارة البورصة ان تعلن عن البيع في نشرتها اليومية وفي دار البورصة, لا تباع بالمزاد العلني الا الصكوك غير المقبولة في البورصة. أما الصكوك المقبولة فتباع بالشروط نفسها التي تنفذ فيها الاوامر بالسعر الافضل الصادرة عن الزبائن لوسطائهم عملا باحكام الباب الخامس من هذا النظام. وفي مثل هذه الحال يجب على الرئيس عندما تعلمه دائرة الاجراء بوجود صكوك مقبولة يجب تصفيتها داخل الردهة في البورصة, ان يكلف وسيطا او عدة وسطاء بحسب اهمية كمية هذه الصكوك, ببيعها بالسعر الافضل في الردهة. وعلى الوسطاء ان يتقيدوا في تنفيذ الاوامر التي يتلقونها من الرئيس او من مدير البورصة بالشروط الواردة في الباب الخامس من هذا النظام. واذا كانت التصفية التي تأمر بها دائرة الاجراء تتناول كميات كبيرة من الصكوك حق لرئيس اللجنة, تجنبا لاحداث اختلال وبلبلة في الاسعار, ان يأمر باجراء هذه التصفية على مراحل في ايام مختلفة.

المادة 171 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/171/