المادة 180
مادة 180: يحظر حظرا باتا على الاعضاء والوسطاء والمشتركين من الاشخاص الحقيقيين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة في البورصة واتجاهها. كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة او نشرة تتعلق بالشركات الموجودة صكوكها في التداول بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 49 من القانون اذا كان وسيطا, هذا عدا عما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عنها في قانون العقوبات وسيطا كان او غير وسيط.