المادة 182
مادة 182: يحظر حظرا باتا على كل شخص حقيقي او معنوي من التبعة الاجنبية يكون محل اقامته او مركز عمله خارج لبنان, حتى وان كان له فرع او ممثل في لبنان, ان يسعى بواسطة البرقيات او الاذاعات او الرسائل الشخصية او النشرات , الى ترغيب الافراد باي شكل كان على مشترى صكوك صادرة عن شركات تمارس نشاطها في الخارج. غير انه يجوز لهؤلاء الاشخاص ان يرسلوا نشراتهم لزبائنهم او لمن يطلبها منهم خطيا دون سواهم.