المادة 207
مادة 207: تستوفى البورصة عن العمليات التي تجري على الصكوك المالية, عمولة قدرها واحد بالالف يدفعها كل من البائع والمشتري. وعلى الوسطاء ان يدفعوا هذه العمولة قبل افتتاح الجلسة التي تلي الجلسة التي جرت فيها العملية, والا فرضت على الوسيط المخالف غرامة قدرها عشر ليرات لبنانية عن كل يوم تأخير, عدا عما قد يتعرض اليه من عقوبات تأديبية.