المادة 21
مادة 21: يحظر دخول الردهة على كل شخص من غير الذين يحق لهم العمل فيها وعلى هؤلاء عند دخولهم الردهة: 1- ان يحملوا بشكل ظاهر شارة خاصة تعطيهم اياها ادارة البورصة. 2- ان يبرزوا الى موظفي البورصة المختصين بطاقة دخول تعطيهم اياها ادارة البورصة وتبين فيها اسهم وصفتهم. ان الشارة والبطاقة محض شخصيتين, ولا يمكن اعطاؤهما, او اعارتهما للغير, والا استهدف المخالف لعقوبات تأديبية يمكن ان يبلغ حد التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر والترقين في حال التكرار.