المادة 217
مادة 217: يغذي الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب بالواردات التالية: - ثمن 8/1 مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في الردهة. - نصف مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في السوق غير الرسمية. يجوز للمجلس الاعلى ان يخص الصندوق بواردات اخرى عندما تسمح خزينة البورصة بذلك.