The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 217

المادة 217

مادة 217: يغذي الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب بالواردات التالية: - ثمن 8/1 مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في الردهة. - نصف مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في السوق غير الرسمية. يجوز للمجلس الاعلى ان يخص الصندوق بواردات اخرى عندما تسمح خزينة البورصة بذلك.

المادة 217 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/217/