The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: على كل مؤسسة مصرفية من شركات التضامن ترغب في اجراء عمليات داخل الردهة, ان تقدم للبورصة خطيا اسم الشريك الذي اعتمدته لذلك فتسلمه الادارة البطاقة المنصوص عليها اعلاه. واذا استحال على الشركاء القيام بهذه المهمة فيجوز للمؤسسة ان تنتدب عنها معتمد التوقيع, وان يطلبوا من ادارة البورصة بطاقة محدودة المدة.

المادة 23 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/244087/article/23/